سقوط عصابة تستولى على أموال المواطنين بمنتجات عبر المنصات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (سيدة ، 5 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة.. وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 ملايين جنيه).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط (5 من المتهمين)، وبحوزتهم (19هاتف محمول - 1147 شريحة هاتف محمول – 4 أجهزة "لاب توب" - مبالغ مالية - 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول واتجار العملات الرقمية بها أرصدة لعملات رقمية - 11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة – عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
قدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (45 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية منتجات منصات الكترونية
إقرأ أيضاً:
لاستيلائهم على أموال التعويضات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وآخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.