تعليم الإسكندرية تنفي اقتحام بلطجية لأحد المدارس
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باقتحام عدد من البلطجية بأسلحة بيضاء مدرسة عثمان بن عفان بمجمع شارع 20 بمنطقة باكوس، مما أدى لخروج التلاميذ قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أى مشكلة داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن حقيقة الأمر هو تعدى شاب من المشردين بالشارع على طالب خارج المدرسة، وتم انتهاء المشكلة.
كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، عن تعرض مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية المشتركة بإدارة وسط التعليمية، لهجوم من بلطجية من منطقة شارع 20 بباكوس، بالأسلحة البيضاء، أثناء تواجد طاقم التدريس، كما تعرض التلاميذ للاعتداء مع حدوث فوضى داخل المدرسة.
مما تسبب فى حالة زعر وفزع بين أولياء الأمور الذين قررا احدهم بنشر بوستات تدعو بالتوجه للادارة التربية والتعليم لتقديم بلاغ ضد ادارة المدرسة للتستر على هذة المهزلة. لما تسبب فى خوف الطلاب وامتنع بعضهم التوجه للمدرسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التربية والتعليم بالإسكندرية بأسلحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.
ونوه البيان بأنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
نصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.