هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟.. اعرف الحكم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لاشك أن السؤال عن هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟ يطرحه كثرة استخدام التاريخ الميلادي من قبل البعض ، وعدم معرفتهم بالتاريخ الهجري عبر حواسبهم أو هواتفهم الذكية ، ومن ثم ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟ .
لماذا كان النبي يمشي خلف أصحابه ولا يتقدم عليهم؟.. 3 أسباب لا تعرفها لماذا يعطي الله العاصي الخير ويغنيه؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرق بين السنتين الميلادية والهجرية في حساب الزكاة فرق بسيط جداً، ولكنه يبقى له تأثير طفيف في النهاية.
وأوضح “ عبد السلام” في إجابته عن سؤال : هل يجوز حساب الزكاة بالسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري؟ ، أن الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية بسيط جدًا.. السنة الهجرية تحتوي على حوالي 354 يومًا، بينما السنة الميلادية تتكون من 365 أو 366 يومًا.
وتابع: أي أن الفرق بينهما حوالي 10 أيام فقط، هذا الفرق يجعل حساب الزكاة بناءً على السنة الميلادية يعطينا زيادة بسيطة، إذ تكون الزيادة في حساب الزكاة بالميلادي 2.75% مقارنة بـ 2.5% لو حسبناها بالهجري.
وأشار إلى أنه بناءً على هذا، من الأفضل حساب الزكاة وفقًا للتقويم الهجري، ففي رمضان، على وجه الخصوص، يحرص الناس على حساب الزكاة وتوزيعها بشكل دقيق، وتعتبر هذه الفترة مميزة جدًا عند المسلمين بسبب تزامنها مع أيام البركة والطاعات.
ونبه إلى أن هناك تصورًا شائعًا بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الزكاة في رمضان، لكن هذا ليس دقيقًا، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُكثر من الإنفاق في رمضان، لكن هذا الإنفاق كان على سبيل الصدقة، وليس الزكاة المفروضة".
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من فعل الخير والإحسان في شهر رمضان، حيث كان جوده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كالريح المرسلة، أي أنه كان يُنفق بسخاء في هذا الوقت.
وأفاد بأن الزكاة، التي هي ركن من أركان الإسلام، هي فريضة ثابتة تجب على المسلم بعد مرور سنة كاملة على المال، ولا ترتبط بشكل أساسي بشهر رمضان، مشددًا على أهمية تحديد نية الإنفاق.
ولفت إلى أن الزكاة هي فريضة تُحسب بناءً على بلوغ النصاب ومرور الحول، ويمكن حسابها بالهجري أو الميلادي، لكن التزام الناس بالتقويم الهجري هو الأصح والأنسب من الناحية الشرعية.
حكم إخراج الزكاة بناء على السنة الميلاديةوبينت دار الإفتاء المصرية ، أن المعتبر في حَوَلان الحول في زكاة الأموال إنما هو الحول القمري -السَّنَة الهجرية- ويكون مقدار الزكاة ربعَ العشر (2.5%)، فإذا تَعسَّر على المكلَّف حساب زكاته بالعام الهجري لعدم اتضاح قدر أمواله إلا مع احتساب ميزانية المؤسسة الخاصة به والتي تكون بالعام الميلادي، فإنه لا مانع شرعًا من حسابها وفق العام الميلادي، على أن يُراعي في هذه الحالة زيادة النِّسْبة لتكون (2.577%) بدلًا من (2.5%).
واستطردت: وإذا تعسَّر على المكلف مراعاة الحول القمري في إخراج زكاته، لنحو ربط ميزانية شركته أو مؤسسته -كما هي مسألتنا- بالسَّنَة الشمسية فإنه يُشْرَع له في هذه الحالة أنْ يعتمد في حساب زكاته وإخراجها على الحول الشمسي؛ لكن يلتزم حينئذٍ بزيادة نِسْبة الزكاة من (2.5%) المقررة شرعًا للحول الهجري، إلى نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السَّنَة الشمسية على السَّنَة القمرية، وذلك لأن السَّنَة الشمسية تزيد على السَّنَة القمرية حوالي أحد عشر (11) يومًا؛ فأيام السَّنَة الشمسية "الميلادية" (365) تقريبًا، بينما أيام السَّنَة الهجرية "القمرية" (354) تقريبًا؛ مما يترتب عليه إسقاط عامٍ من زكاة المكلف في نحو كلِّ ثلاثة وثلاثين عامًا تقريبًا؛ كما في "الدر المختار" للعلامة الحَصْكَفي الحنفي (ص: 244، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العلامة العدوي المالكي على شرح مختصر خليل" (2/ 162، ط. دار الفكر).
واردفت: ولذا، يمكن تدارك ذلك بأن يُخرِج المكلَّف (2.577%)، وهذه النِّسْبة متحصلة من حاصل ضرب ربع العشر (2.5%) في عدد أيام السَّنَة الميلادية (365) مقسومًا على عدد أيام السَّنَة الهجرية (354) أي: (2.5×365÷354 = 2.577%)، ويُستأنس لذلك بما قرره المالكية من اعتبار الحول الشمسي في إخراج زكاة الأنعام؛ بتحصيلها في أول الصيف وهو فصلٌ من فصول السَّنَة الشمسية؛ اعتبارًا للمصلحة الراجحة، ورفعًا للحرج والمشقة عن أصحاب المواشي وعن العاملين على تحصيل الزكاة في حال الالتزام بالحول القمري.
واستندت لما قال العلامة خليل المالكي في "التوضيح" (2/ 318، ط. مركز نجيبويه): [(وخروج السُّعاة أول الصيف تخفيفًا على القَبيلَيْنِ): أي: والمراد بالقبيلين السعاة وأرباب المواشي، لأنه لو خرج في زمان الربيع لوجد الناس مفترقين على المياه والمراعي، فيحصل للسعاة التعب ولأرباب المواشي؛ لأن بعضهم قد يحتاج إلى نقل ماشيته، وقد يحتاج إلى سِنٍّ فيجد عنده غيره، بخلاف أول الصيف فإن المياه تقل فيجتمع الناس] اهـ. وقال العلامة محمد الأمير المالكي في "ضوء الشموع شرح المجموع" (1/ 568، ط. دار يوسف بن تاشفين): [(قوله: أول الصيف)، وذلك أول بؤونة، واعتبروا هنا السنين الشمسية، وإن كان أصل إناطة الأحكام بالقمرية] اهـ.
ودللت بما حكى العلامة ابن عرفة المالكي أن الإمام عزَّ الدين ابن عبد السلام قد أورد على قول المالكية أن ذلك ملزوم منه إسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة، والصواب البعث أول المحرم؛ لأن الأحكام إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي، ثم عقَّبه بقوله في "المختصر الفقهي" (2/ 16، ط. مؤسسة خلف أحمد الحبتور): [يردُّ بأن البعث حينئذٍ لمصلحة الفريقين لاجتماع الناس بالمياه؛ لا لأنه حولٌ لكلِّ الناس، بل كلٌّ على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولًا كونه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه. لا سقوطه] اهـ. أي: يوفيه في العام الزائد. ينظر: "الفتح الرباني على شرح الزُّرْقاني" للعلامة البُنَاني (2/ 224، ط. دار الكتب العلمية). فراعى ابن عرفة بذلك الأصل في حَوَلان الحول في زكاة الأنعام بالسَّنة القمرية؛ إلا أنه هنا وللمصلحة العامة جاز اعتبار السَّنة الشمسية وتزكية الفارق بينهما.
ونوهت بأنه يشهد للعمل بذلك ما جرى عليه أصحاب الدواوين قبل سنة 242 هجرية من اعتبار مواقيت تحصيل أموال الزكاة والخراج والمستغلات ونحوها بالشهور الشمسية، جريًا على عادتهم في الحساب، ثم إن المتوكل العباسي [ت: 247هـ/ 861م] قد ألزمهم بدفع سنة زائدة وهي حاصل فَرْق ثلاث وثلاثين سنة ليجبر بها نقص عدد أيام العام الهجري عن الشمسي بزيادة نِسْبة الزكاة المدفوعة بالعام الشمسي وتحصيلها مؤجلة، كما ذكر العلامة المقريزي في "المواعظ والاعتبار" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية).
وألمحت إلى أنه يظهر من ذلك أنه يجوز الاعتماد على الحول الشمسي إن تعيَّن عليه ذلك بأن تعسَّر على المكلف حساب زكاته وإخراجها بالعام القمري، مع مراعاة الفارق بين الحولين؛ حتى يحتاط من تفويت عام من الزكاة في كلِّ ثلاثة وثلاثين عامًا تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم من العام الهجری ن ة الشمسیة ة الهجریة أول الصیف أیام الس تقریب ا على الس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.