إسرائيل.. مشروع قانون يفرض عقوبة السجن بسبب رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش، الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل.
وحسب النص المتقرح، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل (علم) السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، "سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل".
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك "بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي".
وكان بن غفير قد أشاد بالشرطة لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بإسرائيل، قائلا: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقا".
واستجوبت الشرطة ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان أم الفحم في شمال إسرائيل، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، إن رفع العلم الفلسطيني "أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب"، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وأطلقت الشرطة سراح الشاب بشروط بعد استجوابه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رفع العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
أقر قانون المرور في مواده عقوبات على المتسببين في تعطيل حركة السيارات على الطرق وايقافها اثناء مرور المركبات الاخرى ومن بين المخالفات التي حدد لها قانون المرور عقوبة صارمة، هي تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، هذه العادة التي تكون في كثير من الأحيان تحدث في "زفة الأفراح" على الطرق، بسبب توقف السيارات لتنفيذ حركات استعراضية، ما قد ينتج عنه تعطيل حركة المرور.
وحدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.
مشاركة