سرايا - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا آخر ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
ويبدأ العمل بالمرسومين اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.


وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تضاف نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.
المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:
أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ‌- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب‌- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج‌- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 12:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي.
ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة:
– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: المعاش التقاعدی وزیر المالیة فی الدولة على أساس

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق

وافق  مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

و استعرض  النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال  إن  مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

و تابع "عابد" :"  مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>

طباعة شارك مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنشاء الهيئة القومية للأنفاق النقل السككي الكهربائي

مقالات مشابهة

  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • اعتقال جودت شحادة أحد شبيحة نظام الأسد
  • عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى وطنهم منذ سقوط النظام
  • نيفين مختار: أحكام الميراث في الشريعة لتنظيم العلاقات المالية.. والتلاعب بالأحكام الإلهية خطير
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار "قانون الصحة العامة"
  • المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة