7 نساء محرمة على الرجل للزواج منه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الزواج.. نقلت إلينا الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم 7 من النساء محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا، ومنهن من يحرم عليه تحريمًا مؤقتًا لسبب، فإذا زال جاز له نكاحها، إذ ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب».
نساء محرمة تحريم مؤبد للزواج من الرجلوقال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» (النساء:23).
نساء محرمة على الرجل للزواج منه
وبلغنا القرآن الكريم بمجموعة من النساء المحرمة على الرجل للزواج منه، وهم:
والأخوات: سواء أكنّ من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما.
والعمّات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك، وإن علون.
والخالات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأم الشقيقات، وغيرهنّ، وكذلك جميع أخوات الجدات، وإن علون، سواء أكنّ جدات من الأب أم من الأم.
وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويدخل فيهنّ بناتهنّ، وإن سفلن، الأمهات، والجدات.
ويحرم من الرضاع: اثنتين بالرضاع، وأربعًا بالمصاهرة، والسابعة المحصنات، وهنّ ذوات الأزواج.
والمحرمات بالرضاع، هنّ المذكورات في قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23].
هل الزواج من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية إن الزواج سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رغَّب فيها، ونَهَى عن الإعراض عنها، مؤكدة أن تأخُّرُ الزواج قد يكون ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ لمَن هو راغِبٌ فيه، وباذِلٌ ما في وُسْعِهِ لإيجاد مَن يناسبُ حالَهُ.
وأوضحت الإفتاء أن مَن ابْتُلِيَ بتأخر الزواج يجب عليه أن يَصبِرَ ويَحتَسِبَ ويَستعينَ بالله تعالى، ولا ييأس مِن رحمته، وذلك آخذًا بالأسباب الموصِّلة إلى مراده، مراعيًا في ذلك البحث عمن يناسب حالَهُ، مع وجود الرضا.
وأكدت الإفتاء أن الزواج شُرعَ لمن قدر عليه وتاقت نفسه إليه؛ لما فيه من إعفاف النفس، وطلب النسل، وغض البصر، وحفظ الفرج، فعن عبدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفقٌ عليه.
الدليل على أن الزواج من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ورد أَنَس بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» أخرجه الشيخان.
هل تأخير الزواج ابتلاء من الله تعالى
قالت الإفتاء إن تيسيرُ أمرِ الزواج من عدمه إنما هو مُراد الله عَزَّ وَجَلَّ، ورزقه يُقدِّره ويسوقه لمن يشاء، وقتما يشاء، بالكيفية التي يشاء، شأنه في ذلك شأن كافة الأرزاق والأقدار السارية في الكون كله، فعلى من ابتلي بتأخر أمرٍ من الأمور كالزواج أو غيره أن يصبر ويحتسب، ويعلم أن مراد الله له خير، فما أعطى سبحانه أحدًا شيئًا إلا لحكمةٍ، وما منع عنه إلا لرحمةٍ.
وورد عن صُهَيبِ بن سِنَان الرُّومِي رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج القرآن صلى الله علیه وآله وسلم للزواج من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".
وتابع أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عنه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية.. بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".
وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.