حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي صلي الله عليه وسلم، وإذا صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.
فضل صلاة الجماعةوأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.
حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة
قالت الإفتاء إن الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 457- 458، ط. دار الفكر): [صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.
وقال أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 291، ط. مطبعة السعادة): [ولو قدَّموا رجلًا منهم إلا واحدًا منهم صلى فذًّا، فقد أساء وتُجْزِئه صلاتُه، بمنزلةِ رَجُلٍ وَجَدَ جماعةً تصلي بإمام فصلى فذًّا] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 89، ط. دار الفكر): [قال القَبَّاب في شرح أول القاعدة الثانية -وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة-: فإذا كان الإمام في فرضٍ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذًّا، ولا في جماعة، ولا أن يصلي فريضة غيرها، قال القاضي عِيَاض: فإن فعل أساء، وتجزئه، قاله فيمن يصلي فذًّا ما يصلي الإمام جماعة انتهى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح مواضع سكتات الصلاة الجهرية
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما هو سر السكتات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية؟.
وقالت دار الإفتاء إن من آداب الصلاة؛ يندب للمصلي أن يسكت في الصلاة أربع سكتات، وهى أمور مان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية، وهم:
مواضع سكتات الصلاة الأربعةالأولى: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وهي مستحبة لكل مُصلٍّ عند من يقول بدعاء الاستفتاح، وهي ليست سكتةً حقيقية، بل المراد عدم الجهر بشيء من الذكر؛ لاشتغاله بدعاء الاستفتاح؛
ورُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه آله وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بِيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَد». أخرجه السبعة إلا الترمذي. فيسن عند جمهور العلماء لكل مصلٍّ أن يأتي بدعاء الاستفتاح سرًّا بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة) بتصرف.
السكتة الثانية: سكتة بين "ولا الضالين" و"آمين"؛ ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين؛ لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]" أخرجه أحمد وأبو داود. انظر "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" (3/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالثة: السكتة بين الفاتحة والسورة، وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة؛ ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء، ومكروهة عند الحنفية ومالك؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها.
الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل الركوع، وهي سكتة لطيفة؛ لفصل القراءة من الركوع وتَرَادِّ النفس، وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 535).