ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين فى القاهرة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الامنية بالداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين فى القاهرةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط المتهمين بالاستعراض بموكب زفاف فى الشرقيةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضماً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقة) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
ضبط 28ديلر في حملة امنية بالإسكندريةكما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملة أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية، ضُبط خلالهم 28 متهما وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 150 قرصا مخدرا)، وكذا ضبط (20 قطعة سلاح أبيض).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة، وتؤكد الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة
إقرأ أيضاً:
أنشأت صفحة على مواقع التواصل للنصب على المواطنين.. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم .
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.