حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الذهب من المعادن النفيسة التي لها مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ويعكس بيع الذهب والشراء منه عدة أحكام شرعية تتعلق بالربا والمعاملات المالية. من بين هذه المسائل المثيرة للجدل هي مسألة "بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية"، وهو موضوع تطرقت إليه دار الإفتاء المصرية في العديد من فتاويها.
بيع الذهب بالذهب: في الشريعة الإسلامية
هناك حكم خاص يتعلق بتبادل الذهب مع الذهب، وتحديدًا في حالات البيع أو المقايضة.
من جهة أخرى، فإن الذهب الذي يتم تحويله إلى حُلي أو مصنوعات، والذي يُعرف بـ "الذهب المصوَّغ"، يتمتع بحكم مختلف. الشريعة لا تراه كـ "ذهب" بمعناه المالي التقليدي. لذلك، فإن بيعه بالذهب لا يشمله نفس الحكم المتعلق بالربا في حالة الأثمان النقدية. وبحسب رأي العديد من العلماء، يعتبر الذهب المصوَّغ ليس من قبيل الذهب الذي يجري عليه الربا. ولذلك، فإنه يمكن للمشتري والبائع الاتفاق على دفع المصنعية بشكل منفصل عن قيمة الذهب نفسه.
دفع المصنعية:في سياق بيع الذهب المصوَّغ، يتم تحديد قيمة المصنعية، وهي التكلفة التي يتقاضاها الصائغ مقابل عمله على صياغة الذهب وتحويله إلى قطعة حُليّ أو منتج آخر. حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية على أن يكون المبلغ الذي يُدفع لقاء المصنعية منفصلًا عن قيمة الذهب، إذ إن ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
الرأي الشرعي:وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء، يجوز بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية، حيث يتم التفرقة بين القيمة الأساسية للذهب وقيمة المصنعية. وهذا الرأي يتوافق مع بعض أقوال الفقهاء الذين رأوا أن المصنعية تختلف عن الذهب الذي يعامل كـ "نقد"، وبالتالي لا يقع فيه محظور الربا.
إن بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية يعد مسألة فقهية مهمة تستدعي الفهم الدقيق لأحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات المالية. ومن خلال التفسير الشرعي الوارد في فتاوى دار الإفتاء المصرية، يمكن القول بأن بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية لا يترتب عليه محاذير شرعية طالما تم الفصل بين قيمة الذهب وقيمة المصنعية. هذا التفريق هو ما يجعل المعاملة مشروعة من الناحية الدينية، كما يؤكد علماء الأزهر الشريف على أهمية فهم هذه القضايا لضمان معاملات مالية تلتزم بالشرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أحكام شرعية بيع الذهب بالذهب الشريعة الإسلامية دار الإفتاء الذهب مع الذی ی
إقرأ أيضاً:
هذه الشروط يجب توافرها في المؤذن للصلاة.. تعرف عليها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للموذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.
شروط المؤذنوقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
كما يشترط في المؤذن أن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.
مكانة المؤذن في الإسلاموأوضحت دار الإفتاء أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، رَغَّب الشرع الشريف على المبادرة إليها وبيَّن لنا أجرها وفضلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفقٌ عليه.
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وتابعت: ولأهمية الأذان ومكانته بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن مؤتَمَن؛ إذ يأتَمِنُه الناس على مواقيت صلاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمامان: الترمذي وأبو داود في "السنن".