حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الذهب من المعادن النفيسة التي لها مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ويعكس بيع الذهب والشراء منه عدة أحكام شرعية تتعلق بالربا والمعاملات المالية. من بين هذه المسائل المثيرة للجدل هي مسألة "بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية"، وهو موضوع تطرقت إليه دار الإفتاء المصرية في العديد من فتاويها.
بيع الذهب بالذهب: في الشريعة الإسلامية
هناك حكم خاص يتعلق بتبادل الذهب مع الذهب، وتحديدًا في حالات البيع أو المقايضة.
من جهة أخرى، فإن الذهب الذي يتم تحويله إلى حُلي أو مصنوعات، والذي يُعرف بـ "الذهب المصوَّغ"، يتمتع بحكم مختلف. الشريعة لا تراه كـ "ذهب" بمعناه المالي التقليدي. لذلك، فإن بيعه بالذهب لا يشمله نفس الحكم المتعلق بالربا في حالة الأثمان النقدية. وبحسب رأي العديد من العلماء، يعتبر الذهب المصوَّغ ليس من قبيل الذهب الذي يجري عليه الربا. ولذلك، فإنه يمكن للمشتري والبائع الاتفاق على دفع المصنعية بشكل منفصل عن قيمة الذهب نفسه.
دفع المصنعية:في سياق بيع الذهب المصوَّغ، يتم تحديد قيمة المصنعية، وهي التكلفة التي يتقاضاها الصائغ مقابل عمله على صياغة الذهب وتحويله إلى قطعة حُليّ أو منتج آخر. حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية على أن يكون المبلغ الذي يُدفع لقاء المصنعية منفصلًا عن قيمة الذهب، إذ إن ذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
الرأي الشرعي:وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء، يجوز بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية، حيث يتم التفرقة بين القيمة الأساسية للذهب وقيمة المصنعية. وهذا الرأي يتوافق مع بعض أقوال الفقهاء الذين رأوا أن المصنعية تختلف عن الذهب الذي يعامل كـ "نقد"، وبالتالي لا يقع فيه محظور الربا.
إن بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية يعد مسألة فقهية مهمة تستدعي الفهم الدقيق لأحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات المالية. ومن خلال التفسير الشرعي الوارد في فتاوى دار الإفتاء المصرية، يمكن القول بأن بيع الذهب المصوَّغ مع دفع المصنعية لا يترتب عليه محاذير شرعية طالما تم الفصل بين قيمة الذهب وقيمة المصنعية. هذا التفريق هو ما يجعل المعاملة مشروعة من الناحية الدينية، كما يؤكد علماء الأزهر الشريف على أهمية فهم هذه القضايا لضمان معاملات مالية تلتزم بالشرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أحكام شرعية بيع الذهب بالذهب الشريعة الإسلامية دار الإفتاء الذهب مع الذی ی
إقرأ أيضاً:
سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح
سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام ام يفطر؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: "إن كل من يسب الدين شخص مختل، وهو أمر لا يحتاج لسؤال وهو جريمة وجناية عظيمة وفعالها يعرض صاحبها للخروج من الملة ويكون على شفا النار والخروج من الدين إن كان لا يقصد وسب الدين كفر لكن من فعل ذلك هل هو كافرا أو ليس كافر فهي أمور يجب التحقق منها".
وأضاف أن من قام بهذا الفعل دون أن يكون عنده موانع فلا شك أنه متصف بالكفر، بدلا من أن نبحث عن حكم سب الدين أن نبحث عن عدم القيام به هو خلق ذميم من بعض الناس وبكلمة واحدة يمكن أن يمحو سجل حسناته مع الله سبحانه وتعالى ولو لا قدر الله ارتد فالردة تحبط الأعمال حتى لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله.
وتابع قائلًا: "وأقول لمن يسب الدين أنت على خطر الكفر وأنت بين أمرين إما انك كفرت أو انك ارتكبت فعل اختلف العلماء في صاحبه فاسق ومجرم والعلماء اختلفوا في تكفيرك".
وأوضح أن الأمر خطير والإنسان عليه أن يراقب لسانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)).
كيفية التوبة من سب الدينقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع لم يحدد كفارة سب الدين، منوهًا بأن مَنْ يسب الدين عليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وليس عليه أن ينطق الشهادتين، لأن القاضي هو المنوط به أن يحكم على أحد بالكفر وليس أي شخص آخر.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟»، أن سب الدين حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.
وأوضح أن بعض الناس يستهينون بسب الدين، بدرجة أصبح بها هذا الفعل دارجًا بينهم، بزعم أنه غير مقصود، وكلمة يرددها الشخص وتجري على لسانه دون قصد أو شعور عند الغضب.
وأشار إلى أن سب الدين فعل عظيم الضرر، ويجري على ألسنة الناس في وقت الغضب مثل الطلاق، الذي يهدد رباط الزواج المقدس ، فهذا لا يُرضى الله عز وجل منوهًا بأن كفارة سب الدين هي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ويقلع عن هذا الفعل ولا يعود إليه مرة أخرى.
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سب الدين جريمة عظيمة في الشريعة إذا أراد بها صاحبها دين الله تعالى.
وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، في إجابته عن سؤال: "ما حكم سب الدين وجزاء من يفعل ذلك؟"، أن سب الدين أمر مستفظع مستقبح يؤدي بصاحبه إلى درجة قبح يحل به إلى الكفر وذلك إذا قصد الديانة، أما إذا لم يقصد الديانة وقصد الشخص ذاته فإن هذا أمر مستقبح وليس محمودًا ومذموم فى الغاية، فضلًا عن أنه كبيرة من الكبائر وحرامًا، فلا يجوز سب الدين أو سب غير المسلم فلا يسب له دينه لأنه يؤدي إلى سب دين المسلمين.
وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون حكيم نفسه فيقرأ الواقع وما يراه أمامه وعلى ضوئه يتصرف ولكن عليه أن يبتعد عن سب الدين للغير.