البرلمان العربى يطالب بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب البرلمان العربي بدعم دولى لحماية حقوق الفلسطينيين فى الذكرى الـ36 لوثيقة الاستقلال، حيث دعا محمد أحمد اليماحى، رئيس البرلمان، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إلى تقديم كافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى للشعب الفلسطينى، جاء ذلك فى ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار، خصوصًا فى قطاع غزة، الذى يعانى من آثار حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وأشار «اليماحى» إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح وآلاف المفقودين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والإنسانى، وأكد أن أمن واستقرار المنطقة مرتبطان بقوة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضيها.
كما جدد «اليماحى» دعم البرلمان العربى الكامل لنصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين الوطنية، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأكد التزام البرلمان بمواصلة جهوده بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف الاعتداءات وتهجير الفلسطينيين، وتحقيق حلم الدولة المستقلة.
وطالب رئيس البرلمان العربى، فى هذه المناسبة، المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلى بوقف الحرب المستمرة، ودعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .