أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها اليوم، عن اعتزامها عقد مجلس وطني استثنائي يوم الأحد 24 نونبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء.

يأتي هذا القرار بالنسبة لـ »CDT »،  في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».

وحذرت الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».

وشددت الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.

وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.

وانتقدت النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.

كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي نقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي نقابة الحوار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 

كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 

واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

 

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • السوداني يشكل مجلساً من 40 عضواً للنهوض بالقطاع الخاص
  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة حول ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
  • خبير قانون دولي: المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك .. محمد دحلة يحلل
  • الأطباء تعلن عن تطور بشأن المسؤولية الطبية
  • الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة