وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنصات الإلكترونية لائحة وزارة العدل اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.