أكدت دار الإفتاء المصرية أن كفالة الدين لا تنقضي بوفاة الكفيل، بل تنتقل التزامات الكفالة إلى تركته. وعليه، يحق للدائن مطالبة ورثة الكفيل بسداد الدين المؤجل من تركة الكفيل، ولكن ذلك يكون في موعد استحقاق الدين وليس قبل ذلك.

موعد السداد: التركة هي المصدر الأساسي

أوضحت الإفتاء أن ورثة الكفيل غير ملزمين بسداد الدين فور وفاة الكفيل، إلا عند حلول أجل الدين المؤجل إذا لم يقم المدين الأصلي (المكفول) بسداده.

في هذه الحالة، يمكن للورثة دفع الدين من التركة وفق القواعد الشرعية.

حق الرجوع على المدين

أضافت دار الإفتاء أن الورثة الذين يسددون الدين نيابةً عن الكفيل المتوفى يحق لهم الرجوع إلى المدين الأصلي، لاسترداد المبلغ الذي تم دفعه من التركة، وفقًا لما نص عليه الشرع في مثل هذه الحالات.

الخلاصة الشرعية

• الكفالة تستمر بعد وفاة الكفيل وتنتقل إلى تركته.
• المطالبة بسداد الدين المؤجل تكون عند حلول الأجل.
• ورثة الكفيل غير ملزمين بالسداد الفوري إلا إذا تأخر المدين الأصلي عن السداد.
• للورثة الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما تم دفعه.

هذا الموقف يعكس التزام الإسلام بتحقيق العدالة في المعاملات المالية وتنظيم العلاقات بين الأطراف بما يحفظ الحقوق للجميع، سواء كانوا كفلاء، ورثة، أو دائنين.

تفصيل فتوى دار الإفتاء 


استطردت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قد حثت على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"،.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.

والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم.

فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه؛ لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ؛ إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء المدين الكفيل الدين وفاة الكفيل الكفالة إ

إقرأ أيضاً:

جنبلاط تلقى دعوة لحضور تشييع نصرالله وصفي الدين

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفداً من حزب الله ضم النائبين حسين الحاج حسن، وأمين شري، بحضور النائبين هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث سلماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.        

مقالات مشابهة

  • جنبلاط تلقى دعوة لحضور تشييع نصرالله وصفي الدين
  • سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح
  • حكم الأذان والإقامة للمنفرد .. الإفتاء توضح
  • حكم التأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تارك صلاة التراويح.. «الإفتاء»: ليست فرضا ولا إثم عليه
  • مصطفى حسني يكشف وصية سيدنا علي بن أبي طالب لأبنائه قبل وفاته
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • من إيران.. وفد رفيع المستوى سيشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين
  • هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان لمن عليه قضاء الفائت من رمضان؟