كتب - سامح سيد:

الاتجار بالبشر من الجرائم البشعة، لذلك لم يكتف المشرع في سنه للقوانين لمواجهته بتغليظ العقوبات على مرتكبيها فحسب، بل شملت أيضًا تغليظ العقوبات على من علم بوقوع جرائم اتجار بالبشر ولم يبلغ السلطات عنها.

وحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الحبس والغرامة عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس 5 سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارجتفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.

عقوبة بيع الاثار 

جاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

عقوبات سرقة أو بيع الآثار

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
 

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • خدمات متكاملة للنساء داخل المسجد الحرام.. تعرف عليها
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها