ضبط بصمات مقلدة بوحدة صحية.. عقوبة الموظف حال تزوير مواعيد الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
واقعة غريبة كشفتها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة بضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري عقوبة الموظف العام حال تزويره مواعيد الحضور والانصراف
نص قانون العقوبات على أن جرائم التزوير فى تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، وكما جاء بالمادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضافت المادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير فى موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية صدى البلد هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية موظف عام تزوير بصمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0