إمام المسجد النبوي: آيتان في القرآن الكريم من أدرك مفهومهما نال الهداية والنجاة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال إمام وخطيب المسجد النبوي، حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن استبصار أسباب الهدى والفلاح يؤدي إلى العزة والسعادة والصلاح.
سبل الهداية
وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي، أن آيتين من كتاب الله متى أدرك مفهومهما بوعي وإدراك، تدلان على سبل الهداية تنير للأمة مواطن السلامة ومقومات الأمن وعناصر النجاة، ورسمت طريق الخلاص من أسباب الهلاك والشقاء قال تعالى «ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ».
خضوع الأمة الإسلامية للتوجيهات الإلهية
وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، أن خضوع الأمة الإسلامية للتوجيهات الإلهية وطاعتها لربها والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تزكية النفوس وتنقيح الأفكار والأخلاق بما حمله الإسلام هو ما يضمن لها عزها وصلاحها ، مشيرًا إلى أن الإسلام في مصادره وأهدافه حدد الهدف الأسمى للإنسان ليحقق العبادة الشاملة لله.
وبيَّن أن سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم قال جل من قائل «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ » أي أن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ونوه بأن الواجب على المسلمين القيام وفق الإمكانيات لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وأن الجميع مسؤول أمام الله، كما أن الإدراك التام علاج لمشاكل الحياة والتغيير الهادف لسنن الحياة، والتوكل على الله والاعتصام بالله.
وفي الخطبة الثانية، أفاد إمام وخطيب المسجد النبوي، بأن أعظم ما يجب على المسلمين أن يعيدوا النظر في أحوالهم ويراقبوا الله في جميع الأمور وأحوالهم والعودة إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة والحرص على أخوة الدين والتعاون على حفظ الأوطان وسلامة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهداية المسجد النبوي الهدي
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم كتابة الأذكار على كفن الميت على الكفن، مشيرة إلى أن الشرع حث على تكفين الميت في الثياب الحسنة، والفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستره عند موته فرضُ كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الكفن حق واجب على الأحياء؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن حُرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُّترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.
حكم كتابة القرآن والذكر على الكفنوشددت الإفتاء على أن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ موضحة أن ذلك فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: 16-17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
قد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة من الأذكار والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت -كما قررنا سابقًا- ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.
قال الإمام كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابةُ القرآنِ وأسماءِ الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرَش] اهـ. فأفاد أن ما يُكتَب على كفن الميت من نحو بعض آيات القرآن الكريم والذكر وما هو معظَّم في الشرع الشريف ممنوعٌ مِن باب أَوْلَى ولا يجوز؛ لأنه يكون عُرضَةً للنجاسة من صديد الميت ونحوه، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (2/ 246-247، ط. دار الفكر)، مستشهدًا بما نص عليه الإمام الحافظ تقي الدين بن الصَّلَاح في "فتاويه" (ص: 262).
ومن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنهم إذا أطلقوا الكراهة ولم يقيِّدوها بـ"التنزيهية" فالمراد منها كراهة التحريم، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (1/ 224)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم (1/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ومِن ثَمَّ فيَحرُم عندهم كتابة شيءٍ من القرآن أو الذكر على كفن الميت.
وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران] اهـ.
قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وينبغي الحرمة.. إلخ) أي: وأما كتابة ورقة ذكرًا ودعاءً وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقًا] اهـ.
وقال الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب" (2/ 275، ط. دار الفكر): [يَحرُم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى، ومثله كل اسم معظم] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 874، ط. المكتب الإسلامي): [وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه، أي: تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن] اهـ.