طالب الادعاء الفرنسي، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.

كما طالب الادعاء، بعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

هذا الإجراء القضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، بل يتضمن أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.

كما طالب الادعاء بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات.

أخبار ذات صلة سعود بن صقر يبحث تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»

وطالب بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.

وطالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات.

وأخيراً، طالب الادعاء بسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

يُذكر أن هذه المطالب تشمل في المجمل 25 متهماً من حزب «التجمع الوطني»، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فرنسا مع وقف التنفیذ ثلاث سنوات من الترشح ألف یورو

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية

يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبة تزوير الأوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • الشيخ سالم الفلاحات .. براءة أم حكم بالسجن خمس سنوات ؟ .. تفاصيل
  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
  • كاتب صحفي: خطة وقف إطلاق النار في غزة قيد التنفيذ بقرار أمريكي |فيديو
  • جنايات القاهرة تقضى بالسجن 10 سنوات على عامل لتعديه على طفلة
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لـ ربة منزل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في بورسعيد
  • تأجيل استئناف متهمي "أحداث عنف عابدين" لجلسة 8 فبراير المقبل
  • السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق
  • 3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لمزارع ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما الميثافيتامين بسوهاج