ثروت الخرباوي: فرج فودة دافع عن صحيح الإسلام في مناظرته الشهيرة بأرض المعارض
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّه لم يستكمل الطريق في بيعة الدم بجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنّ ما جعله يتردد ويبدأ جديا في المراجعات التي قادته إلى ترك جماعة الإخوان الإرهابية أنه ذهب كغيره إلى المناظرة الشهيرة التي دارت في معرض القاهرة الدولي للكتاب وشارك فيها المفكر الراحل فرج فودة من ناحية وعدد من ممثلي الجماعة والتيار الديني من ناحية أخرى عن الدولة العلمانية والدولة الدينية بتكليف من الجماعة حتى يكون هناك حشد إخواني كبير والانتصار للمناظر الذي تؤيده الجماعة والهتاف في المناظرات من أجل التأثير فيها والإرهاب النفسي لمن يناظرهم.
وأضاف "الخرباوي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "كل شيء في المناظرات كان مخططا له من جانبنا حتى تؤثر في الخصم وندعم الطرف الذي تدعمه الجماعة، وتحدث فرج فودة عن أن الجماعة ارتكبت بعض الأفعال التي لا علاقة لها بالإسلام ولكنهم جعلوها ترتدي ثبريءالإسلام والإسلام منها بريء".
وأشار، إلى أن فرج فودة كان يدافع عن صحيح الإسلام في هذه المناظرة، ثم عدّد الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، فقد فجرت 7 أقسام شرطة في عام 1946م، ثم فضح الجماعة وأكد أنها لم تقاتل الاحتلال الإنجليزي ولكنها قتلت المصريين واغتالت المستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة وأحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر الأسبق.
وواصل: "ما قاله فرج فودة وقتها يهز أي أحد، عندها اعتقد أعضاء الجماعة الذين بايعوا بيعة الدعوة أن كل هذه الجرائم نفذها مجرد شباب منفلت وأن هذه الجرائم لا تُحسب على الإخوان، فإذا بمأمون الهضيبي يرد ويقول نحن نتعبد لله بأعمال الجهاز السري للإخوان قبل ثورة 1952م، وعندما أصدر بعض أعضاء الجماعة إشارات تطلب من الحضور الهتاف بشعار الله أكبر، فهتفنا جميعا، وهنا ظهر لي خطر العقلية الجمعية على الفرد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان ثروت الخرباوي الشاهد فرج فودة
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.