أدلى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشقهان، بتصريحات هامة حول تغطية النفقات الصحية للسوريين في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي حول الادعاءات المتداولة بشأن تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) للنفقات الصحية الخاصة بالسوريين تحت الحماية المؤقتة.
وقال الوزير، وداد أشقهان، أن الادعاءات المتداولة بشأن تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي للنفقات الصحية الخاصة بالسوريين هي “غير صحيحة تمامًا”.

 

وأضاف أن “مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تغطي نفقات السوريين الصحية من ميزانيتها”.

 

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا وزير العمل التركي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: 

منحة الولادة في قانون العمل 


في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

قانون الطفل 


وتنص  أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.


1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.


4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة 
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».

-  تقديم شهادة ميلاد الطفل

- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.


- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».

جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل استقبل عبدالله والبحث تناول قانون التقاعد وتقديمات الضمان
  • إدارة ترامب: ملايين الموتى تلقوا مدفوعات الضمان الاجتماعي
  • استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأمريكي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
  • استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأميركي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
  • بسبب ماسك..استقالة مديرة الضمان الاجتماعي في أمريكا
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • الضمان الاجتماعي.. ما تريد معرفته عن خدمة الشمولية الرقمية
  • إيلون ماسك يشكك في مدفوعات الضمان الاجتماعي: فساد مالي أم حملة سياسية؟
  • إطلاق” الرقمية” لتيسير خدمات الضمان الاجتماعي
  • إطلاق «الشمولية الرقمية» لدعم كبار السن وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي