عبر السكك الحديدية فتعرض للدهس والموت.. ضحية الحادث في سيتو مصريًا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في حادث مأساوي وقع في محطة سيتو سان جيوفاني في ميلانو مساء السبت 28 أكتوبر 2024، لقي رجل مصري مصرعه بعد أن عبر السكك الحديدية بشكل غير قانوني، بينما نجا أصدقاؤه الذين كانوا برفقته. الضحية، الذي كان يبلغ من العمر 44 عامًا، تم دهسه من قبل قطار كان يسير على خط ميلانو-كياسو، وفشل المسعفون في إنقاذه، حيث تم إعلان وفاته فورًا.
كان الرجل ضمن مجموعة من الأشخاص على الرصيف، وعندما قرر عبور السكك الحديدية، وقع الحادث المأساوي. وحسب شهادة سائق القطار، فقد رآى أكثر من شخص على المسار، مما يؤكد أن الحادث لم يكن فرديًا. وتفيد التحقيقات الأولية من الشرطة الخاصة بالسكك الحديدية (بولفير) أن الحادث لم يكن متعمدًا، بل كان نتيجة لتجاوز غير قانوني للسكك الحديدية، ربما لتفادي استخدام جسر العبور الجديد الذي يربط المحطة بأرصفة القطارات.
أثار الحادث ردود فعل حادة من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذين ألقوا اللوم على موقع ورشة العمل الذي يجري في المنطقة، معتبرين الحادث "مأساة متوقعة". ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن أعمال إعادة تأهيل المحطة لم تكن العامل الرئيسي في وقوع الحادث، حيث شهدت المحطة في الماضي عدة حوادث مماثلة بسبب عبور الركاب غير القانوني للسكك الحديدية.
من جانبه، كان مجلس المدينة قد طالب منذ يوليو الماضي إدارة السكك الحديدية "Rfi" بتركيب حواجز على غرار تلك الموجودة في محطة مونزا، وذلك لمنع مثل هذه الحوادث ومنع التصرفات غير الآمنة التي تؤدي إلى إصابات أو وفيات.
يذكر أن الحادث قد أثار حالة من الصدمة بين الركاب الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت، حيث شهدوا الحادث المروع من على الرصيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلانو السكك الحديدية حادث مأساوي السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات
الاقتصاد نيوز — بغداد
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق.
وذكر أعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 / ثانيا وبدلالة المادة 16/أولا/ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام