قال الكاتب والباحث السياسي أحمد عز الدين، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تسلم اليوم، مشروع الصيغة التي جرى التفاهم عليها في واشنطن لوقف إطلاق النار، وهذا المشروع نقلته اليوم، السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا آي جونسون، ومن حيث المبدأ، فإن «بري» موافق على كل الأمور التي تتعلق بتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده.

النقاش الآن حول من يراقب تطبيق الاتفاق

وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقاش الآن، حول من يراقب تطبيق الاتفاق، وهناك حديث عن لجنة دولية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وربما دول أخرى، لافتًا إلى أن لبنان يرفض بأي شكل من الأشكال كل ما تطرحه إسرائيل للمناورة، بأن لها الحق في المراقبة والتدخل في حال حدوث أي خرق لهذا الاتفاق.

وتابع الكاتب والباحث السياسي: «خلال الثلاثة أيام المقبلة، ستظهر بوادر إذا كنا قد اقتربنا من اتفاق أم لا، وسنرى هل الاحتلال الإسرائيلي سيوقف إطلاق النار في لبنان أم لا؟».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال لبنان القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (103) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشهاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (104) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (105) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: انتهى زمن فرض رؤساء على لبنان
  • باحث سياسي: التكنوقراط في لبنان.. مصطلح بلا تطبيق فعلي
  • مجلس النواب يوافق على المادة 145 بقانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش ‏بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. موديز تتوقّع نمو الاقتصاد اللبناني
  • رئيس مجلس النواب اللبناني يصل القصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات النيابية
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين
  • النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • «الخارجية الإيرانية»: فرنسا وأمريكا تتحملان مسؤولية خرق الاتفاق في لبنان