الحبس من 5 سنوات إلى 25 سنة بحق مدانين بتجارة المخدرات في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمانيون../
شدّدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها، اليوم، عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى 25 سنة بحق محمد أحمد مقبل سعداء، وإدانته بجريمة حيازة ونقل المخدرات بقصد الاتجار بها.
وقضى الحكم في الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، بتأييد ما قضى به الحكم الإبتدائي في حق بقية المتهمين في هذه القضية.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت في الثاني من ذي القعدة 1442هـ بإدانة عبد السميع خان عبدالسلام إبراهيم مرزا “أفغاني الجنسية” بحيازة ونقل المخدرات بقصد الاتجار بها، ومعاقبته بالحبس 25 سنة مع لزوم إخراجه من الأراضي اليمنية، وكذا إدانة على ناصر صالح قهبش، وهلال سعيد على الحميري، بجريمة ونقل وإحراز الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار ومعاقبتهما بالحبس خمس سنوات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.