النهار أونلاين:
2025-02-19@05:40:12 GMT

مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025

تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT

مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025

يعقد مجلس الأمة أشغاله، اليوم الجمعة، جلسة علنية، تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، ستتواصل جلسات مناقشة نص القانون لسنة 2025 صبيحة وظهيرة اليوم الجمعة.

هذا وتم خلال الجلسة الصباحية لأمس الخميس، تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية.

كما تم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

وتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، وتواصلت المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش دور القبلة في وحدة الأمة الإسلامية
  • القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
  • المفوضية تعلن إلغاء «العملية الانتخابية للمجلس البلدي» الجديدة
  • العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
  • هتشتغل كام ساعة في رمضان| قانون العمل يجيب.. وهذه العطلات الرسمية
  • رئيس مجلس الأمة: اليوم الوطني للشهيد مناسبة لتجديد الوفاء لرسالة الشهداء
  • المحكمة الاتحادية تلغي قرار مجلس محافظة المثنى بشراء سيارات لأعضائه (وثيقة)
  • السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
  • آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لإنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة اليوم
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون