قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه مر بأزمات مماثلة لأزمة السجائر الحالية على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة، موضحًا: "كنت أنبه إلى حدوث المشكلة منذ 3 شهور، وهي مشكلة أمن قومي".

وأضاف "إمبابي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "يمكن حل هذه الأزمة في غضون 48 ساعة عبر 3 خطوات، الأولى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لفرض ضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية".

وتابع: "الحل الثاني هو أن المضبوطات التي ضبطتها الإدارة العامة لمباحث التموين كانت في حيازة التجار الجشعين وتبلغ 200 ألف علبة سجائر، وأتمنى أن يتم طرح هذه المضبوطات في جهاز الخدمة الوطنية".

وأوضح: "يجب قلب الهرم، وبدلا من أن تمنح شركة الشرقية للدخان علب السجائر للتجار والموزعين بالسعر الرسمي بنسبة 50%، والـ50% الأخرى تذهب للتجار الجشعين في شارع باب البحر يجب أن نبدأ التوزيع بمحطات (وطنية) لأن المصريين يثقون فيها والسوبر ماركت الشهيرة مثل مترو وفتح الله والتوزيع على المستهلك الصغير".

اقرأ أيضاًبعد ضخ 8 ملايين علبة.. قرار جديد من «الشرقية للدخان» حول أزمة السجائر (فيديو)

رئيس شعبة الدخان: أزمة السجائر تنتهي في هذه الحالة

بعد اجتماع رئيس الوزراء لبحث الأزمة.. أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشرقية للدخان جهاز الخدمة الوطنية أزمة السجائر أزمة أسعار السجائر رئيس شعبة الدخان

إقرأ أيضاً:

للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض من ضعاف النفوس إلى زيادة أسعار السلع نظرا لتزايد اقبال المواطنين على شرائها، وهو ما حذر منه القانون.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • ضبط متهمين بإنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيوني لاسلكية بدون تصريح في الشرقية
  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • مختص: مكافأة نهاية الخدمة حق للموظفة عند الاستقالة خلال 6 أشهر من عقد قرانها.. فيديو
  • القبض علي مجهول حاول اقتحام البيت الأبيض ..فيديو
  • "دخان ومرايا" تصريحات ترامب حول غزة تخفي كارثة يدبرها مع ماسك.. فيديو
  • نائب رئيس شعبة العطارة: مشروع تهجير الفلسطينيين جريمة إنسانية مرفوضة
  • نقيب الإعلاميين يبحث خارطة التدريب التحويلي مع رئيس شعبة المصورين الصحفيين
  • «المنفي» يبحث مع رئيس «مفوضية الاتحاد الإفريقي» ملف المصالحة الوطنية
  • نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس شعبة المصورين الصحفيين
  • استعراض أهداف "المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب" في شمال الشرقية