100 شقة سكنية بالمحمدية لإيواء أسر دور الصفيح تتعرض للتخريب بسبب إجراءات إدارية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المحمدية، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ 100 شقة سكنية بحي البرادعة، والتي كانت قد بنيت خصيصاً لإيواء الأسر التي تسكن في دور الصفيح، ضمن اتفاقية بين شركة “سامير” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح الحزب في رسالة وجهها إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية، أن هذه الشقق جاهزة للسكن منذ نهاية عام 2015، إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها بسبب تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقسيم العقار، والتحفيظ، وربط الشقق بالبنى التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، أدى إلى تعرض هذه الوحدات السكنية للإهمال والتخريب.
وأكد الحزب أن تأخر تسليم هذه الشقق يؤدي إلى إضاعة فرصة ذهبية لتحسين ظروف السكن لعدد كبير من الأسر، كما يعرض هذه الوحدات السكنية للتخريب والإهمال.
ودعا الحزب إلى تسريع وتيرة العمل وإنجاز الإجراءات اللازمة لتوزيع الشقق على المستفيدين في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي من المشروع، ألا وهو القضاء على السكن غير اللائق بالمدينة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».
المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».
المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».
المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».
المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».