ملف الإيجار القديم.. الدستورية تستجيب لصرخات المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شهد ملف الإيجار القديم تطور جديد، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت المواد المحكوم بعدم دستوريتها ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8 شهور حتى تنفيذ الحكم
وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا رغم مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ليحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
من جهته قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، فقد أكد أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وأكد أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.
المواطنين وصرخات من عدم وضوح الرؤية"
في هذا السياق أكد طلعت محمد، قاطن بعقار بمنطقة النزهة " أن مستأجري العقارات "بحسب قانون الإيجار القديم" في حالة من الريبة والتخوف منذ سنوات، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية في هذا الملف، فهل المالك سيحق له طرد المستأجر أم لا ، هل تتقلص مدة العقود، بحسب القانون الجديد، كيف تتحدد القيمة الإيجارية.. كلها طلاسم لم تتضح بعد".
وأكدت ا. نادية جلال، موظفة، أن الرئيس السيسي أنصف مستأجري العقود القديمة، والأمل في القيادة السياسية في تقنين الأوضاع بين المستأجر والمالك، بشكل يراعي مصالح الطرفين، فزيادة الإيجارات بشكل معقول حق المالك، معربة عن أملها في ان يتم مراعاة مقدم العقد، والذي كان يساوي رقم كبير في يوم من الأيام عند دفعه.
قانوني: استجابه لصرخات طرفي الخصومه
من جهته أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة.
وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.
وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه بين الملاك والمستاجرين في عقود الايجار القديم ويخلق نوع من الموازانه في تلك العلاقه، وسيعمل البرلمان علي خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية الي قانون يحقق في مضمونه زياده القيمه الايجاريه بشكل تدريجي حتي تكون تلك العقود تشمل قيمة إيجارية متغيرة حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من اطار هذا الحكم عقود الايجار للاشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لان القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في احكام وقوانين سابقه.
وأوضح المحامي، أن المقصود بعقود الايجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعده للاغراض السكني وسيكون هناك زياده ففي الاجره تدريجيا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الإيجار بنفس راضية ولكن هل سترضي الملاك بتلك الزياده المتوقعه من القانون.
ولفت محفوظ، أنه رغم ان القوانين لا تطبق بإثر رجعي إلا ان الحكم بعدم الدستورية للقانون أبرم العقد من خلاله فإن الزيادة في الإيجار وفق القانون القادم للايجار القديم سيطبق علي العقود القديمة وايضا العقود الحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف الإيجار القديم الإيجار القديم المستأجرين المستأجرين والملاك المحکمة الدستوریة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: ما تم من صياغة لمادة المنع من التصرف فى الأموال تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأضاف جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
وتنص المادة (١٤٣) على:
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.