تقنين أوضاع الضيوف.. 8 حالات لزوال صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي قدمته الحكومة للمجلس في وقت سابق، ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد مناقشات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب اللاجئ
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.