هل الحلف بقول «وكتاب الله» ينعقد بها يمينا؟.. وما حكم الكفارة؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، خلال موقعها الرسمي عن حكم الحلف على المصحف الشريف، حيث ورد سؤال من سائل يقول إنه حلف يمينًا على كتاب الله الكريم بأنه لن يصلح زوجة ابنه في أي يوم إذا غضبت أو ذهبت إلى بيت أبيها، وكان قصده من هذا اليمين أنه لن يقوم بمحاولة إصلاح العلاقة من جهة والدها نظرًا للمشكلات التي حدثت بينهما قبل الزواج وبعده.
وأضاف السائل أنه قام بالفعل بمحاولة الإصلاح نظرًا لعدم وجود ابنه في مصر، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى حل بينه وبين والد الزوجة، وسأل عن الحكم الشرعي لهذا اليمين.
وأوضحت دار الإفتاء أن الحلف على كتاب الله الكريم يُعتبر يمينًا بالله تعالى، وأن الناس اعتادوا الحلف به.
كيفية أداء سنة الجمعة وعدد ركعاتها.. الإفتاء توضح هل تسقط قوامة الرجل حين تنفق الزوجة .. داعية يحسم الجدلوأشارت إلى أن ألفاظ الأيمان يُراعى فيها العرف العام، حيث يُعد الحلف بالمصحف يمينًا منعقدة يجب الالتزام بها، وعلى من حنث فيها كفارة يمين، استنادًا إلى قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}.
دار الإفتاء أضافت أن كفارة اليمين، وفقًا لما ورد في القرآن، هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المسلم عائلته، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإذا لم يتمكن الشخص من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.
وأشارت إلى أنه بما أن السائل قام بالفعل بمحاولة إصلاح زوجة ابنه من والدها، فإنه بذلك يكون قد فعل المحلوف عليه وحنث في يمينه، وعليه في هذه الحالة كفارة يمين حسب ما ذُكر في القرآن.
وأضافت الفتوى أن الكفارة تكون واجبة بالإجماع بين الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث قالوا إن من حلف على المصحف يُعتبر يمينه منعقدًا ويجب عليه الكفارة إذا خالفه، وذلك بحسب العرف المتداول بين الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة اليمين
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّي قبل الإحرام ركعتين، وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه ذلك ولا حرج عليه.
بيان فضل الحج وثوابهوأوضحت الإفتاء أنه من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد أن يبلغه حج بيته الحرام، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".
وأضافت الإفتاء أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
حكم الإحرام في الحج والحكمة منه
وأكدت الإفتاء أن الإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه.
وقالت الإفتاء إن الحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ إذ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ.
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
وأوضحت أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة -بعد اللُّبس والتطيُّب- أن يُحرم وهو على طهارةٍ عقب صلاة ركعتين قاصدًا لذلك؛ فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: استحباب صلاةِ الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلةً] اهـ.
وكان ابنُ عمر رضى الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الإتيان بهاتين الركعتين عند إرادة الإحرام مستحبٌّ شرعًا؛ كما نقله الإمام النووي في "المجموع" .
كما يستحب أن يقرأ المُحرم فِي الركعة الأُولى بعد سورة الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُسِرُّ فيهما بالقراءة؛ قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (4/ 60، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويصلي ركعتين) ينوي بهما سنَّة الإحرام للاتِّباع. متفق عليه، يقرأ سرًّا ليلًا ونهارًا.. في الأولى بعد الفاتحة: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص] اهـ.