حكم الشرع في صبغ الشعر باللون الأسود للرجال
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور نظير عياد، إن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجال، فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.
حكم الشرع الكريم في الاختضاب بالسواد للرجال
وأوضحت الإفتاء أن افقهاء أجمعوا في النهاية على جواز الاختضاب بالسواد في الحرب، وذلك حتى يظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو.
دليل الرأي القائل بتحريم الاختضاب بالسواد
وقالت الإفتاء: أما دليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه".
وأضافت: والأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.
دليل الرأي القائل بجواز الاختضاب بالسواد
وأوضحت: أما أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري.
وتابعت: وقد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء رضی الله
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الرجل على سجادة من حرير
أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، أنه لا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية من أداء الرجل للصلاة على سجادةٍ مصنوعة من الحرير.
وأضافت الإفتاء أنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجلوقالت دار الإفتاء إن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، الذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء، مؤكدة أن الأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.
وأوضحت الإفتاء القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء، وهي:
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
وقالت الإفتاء: والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
وتابعت: ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وأضافت: وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.