احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحاق الضرر ممتلكات الغير قانون العقوبات الضرر عقوبة البلطجة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
قانوني عن فيديو الطبيبة وسام: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الخصوصية الطبية
أثار ظهور الطبيبة وسام شعيب، وهي مختصة في طب النساء والتوليد من مدينة كفر الدوار، جدلًا واسعًا بعدما تحدثت في مقطع فيديو عن تفاصيل حالة طبية تضمنت حمل فتاة قاصر ومواضيع تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن الفيديو يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وخرقًا لأخلاقيات المهنة الطبية.
وفي تعليق قانوني على الحادثة، أوضح المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية. وقد جاءت المادة 310 من القانون لتشير إلى أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خاصًا اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه".
كما نص قانون جرائم الإنترنت على عقوبات أشد في حالة عرض محتوى مسيء أو متعلق بأمور خاصة بالغير، حيث يُعاقب الشخص بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أنه قام بنشر محتوى يسيء إلى خصوصية الآخرين أو يكشف عن معلومات شخصية بشكل غير قانوني.