حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحاق الضرر ممتلكات الغير قانون العقوبات الضرر عقوبة البلطجة قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الادوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • للرجال.. احذر هذا الفعل فى نهار رمضان يوجب عليك قضاء اليوم
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عاملين فى الفيوم