وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام القضائية الأحكام القضائية قانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

لاستيلائهم على أموال التعويضات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون

تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وآخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية  وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • لاستيلائهم على أموال التعويضات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بسبب الجيران .. احذر 4 أفعال تعرّضك لعقوبات رادعة وفقًا للقانون
  • غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل النقل العام طبقا للقانون
  • بعد إنهاء طالبة بالإسكندرية حياتها.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • وضعوا أقراصا مخدرة لطالبة في العصر وتحـ.ـرشوا بها.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون