تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام القضائية الأحكام القضائية قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
تزامنا مع إحالة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام، نرصد عقوبة هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ويتابع المجلس ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح.
العقوبة وفقا للقانونووفقا لقانون العقوبات يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.