ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته.
وقالت دار الإفتاء، إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك.
وأوضحت «الإفتاء»، أن وَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.
حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (5/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.
والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، كما في "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابْن نُجَيْم الحنفي (6/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"إرشاد السالك" للإمام شهاب الدين ابن عَسْكَرٍ المالكي (ص: 96، ط. مصطفى البابي الحلبي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِي الشافعي (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي (13/ 7، ط. هجر).
والمراد بالضمان: "ضَمُّ ذمَّةِ الضَّامِن إلى ذمَّةِ المضمونِ عنه في التزام الحقِّ، فيثبُت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحقِّ مطالبةُ مَن شاء منهما"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 399، ط. مكتبة القاهرة).
وعقد الضمان أو الكفالة مِن عقود التبرعات الجائزة ابتداءً والملزِمَةِ شرعًا انتهاءً لمن يصحُّ منه تلك التصرفات المالية، لقول الله تعالى حكايةً لقول المنادي على إخوة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].
قال الإمام ابن جُزَيٍّ الغِرْنَاطِي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 392، ط. دار الأرقم): [﴿زَعِيمٌ﴾ أي: ضامنٌ لحِمْلِ البعير لمن ردَّ الصُّوَاع، وهذا مِن كلام المُنادي] اهـ.
وعن أبي أُمَامَة البَاهِلِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".
و"الغارم": هو "مَن لزِمه غرامةٌ، يعني: مَن ضمن دينَ أحدٍ لزمه أداءُ ذلك الدين"، كما قال العلَّامة الحُسين المُظْهِرِي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 489، ط. دار النوادر).
كما نقل غير واحدٍ مِن الأئمة والعلماء الإجماع على مشروعيتها، قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (6/ 233، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الرجل إذا ضمِنَ عن الرَّجلِ مالًا معلومًا بأمرِه لرجُلٍ، أن الضمان لازمٌ له، وله أن يأخذه بما ضمِن عنه] اهـ.
ومن أحكام الكفالة بالمال: أنَّها لا تنفسخ بموت الكفيل أو الضامن، بل يثبت حقُّ الكفالةِ بعد موتهِ في مال تركته إن كان له تركةٌ تفي بهذا الحق، لأنَّ ماله يصلح للوفاء بمثل هذا الالتزام.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (6/ 230): [الكفيل بالمال إذا مات لا تَبطُل، لأنَّ حكمها بعد موتِه ممكنٌ] اهـ.
فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين -كما هي مسألتنا- فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه، لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ، إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.
قال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن مات المضمونُ عنه، أو الضامنُ، فهل يَحِلُّ الدَّين؟ على روايتين) أشهَرُهُما: لا يَحِلُّ، لأن التأجيلَ حقٌّ من حقوق الميت، فلم يَبطُل بموته كسائر حقوقه بشرطه. قاله في "الوجيز"] اهـ.
وقال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 170، ط. الحلبي): [وعن زُفَرَ: لا يَحِلُّ بموت الكفيل، لأنه مؤجَّلٌ على الكفيل أيضًا] اهـ.
وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (5/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [ولو مات الضامن.. نقل القاضي ابن كَجٍّ وجهًا آخَر أنَّه لا يَحِلُّ على الضَّامِن كما لا يَحِلُّ على الأصيلِ] اهـ.
وعدم انقضاء الكفالة أو عدم حلول أجَلِ الدَّين المؤجَّل المكفول بموت الكفيل قَبْلَ أجَل السداد هو المقرَّرُ قضاءً، حيث جاء في الطعن رقم (1508 لسَنَة 50 قضائية)، بجلسة: 2/3/1987م، ما نصُّه: [التزام الكفيل لا يَنقَضِي بموتِهِ، وإنما يبقى هذا الالتزام في تركتِه، وينتقل إلى ورثَتهِ] اهـ.
وهو ما قرره كذلك مِن قَبْلُ شُرَّاحُ القانون المدني المصري.
قال العلامة عبد الرَزَّاق السَّنْهُورِي في "حاشيته على الوسيط في شرح القانون المدني" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا موتُ الكفيلِ فلا تنقضي به الكفالةُ، بل يبقى التزامُ الكفيل في تركته. وفي التقنينات التي يَرِثُ فيها الورثةُ دَين مورِّثهم، ينتقل التزام الكفيل إلى ورثتهِ] اهـ. فأفاد أن الالتزام ينتقل كما هو دون حلول أجَل الالتزامات المؤجَّلة.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب حرام؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية قال الإمام الدین ابن لا ی ح ل
إقرأ أيضاً:
كيفية أداء سنة الجمعة وعدد ركعاتها.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء أن أداء سنة صلاة الجمعة بعد الأذان الأول أمر جائز، ولا مانع من ذلك طالما دخل وقت الجمعة وفقاً للتوقيت المحلي لمكان إقامة المسلم، حيث يبدأ وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس من منتصف السماء، وهو نفس وقت صلاة الظهر.
في سياق إجابتها عن سؤال: "كيف تُصلّى سنة الظهر يوم الجمعة؟"، استشهدت دار الإفتاء بما ورد عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، ويجعل التسليم في آخرهن ركعة".
وقد أخرج هذا الحديث الإمام الطبراني في كتابه "الأوسط"، واعتبر حديثاً حسناً.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن سنة الجمعة تتشابه مع سنة الظهر؛ حيث تُصلّى أربع ركعات قبل الجمعة، وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع بعدها، كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء دليلاً آخر من الحديث الشريف، إذ رُوي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً"، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" وأورده الترمذي في "سننه"، ووصفه بـ"حديث حسن صحيح".
وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" أن السنة الراتبة لصلاة الجمعة هي الصلاة قبلها وبعدها، وأقلها ركعتان قبل الجمعة وركعتان بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها.
وفي "منهاج الطالبين" للإمام النووي، جاء توضيح إضافي حول سنة الجمعة القبلية والبعدية، مشيراً إلى أنها سنّة مؤكدة على الصحيح من الآراء، وفي "صحيح البخاري" ورد الأمر بها، أي بأربع ركعات بعد الجمعة، وما قبلها بما يُماثل سنة الظهر.
كيفية أداء سنة الظهر القبليةوفي إطار توضيح كيفية أداء سنة الظهر القبلية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار حول كيفية صلاة سنة الظهر، تحديداً إذا كانت تُصلّى أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى.
وبيّن الدكتور شلبي أن الطريقتين مقبولتان بإذن الله؛ فيمكن للمصلي أن يؤدي سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة، بأن يُصلّي ركعتين ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم للركعة الثالثة، ويختتم الصلاة بتشهد نهائي بعد الركعة الرابعة، ويسلّم تسليمة واحدة، كما في صلاة الظهر، وهذه طريقة صحيحة وجائزة.
أما الطريقة الأخرى، فهي أن يُصلّي المسلم ركعتين، ثم يتشهد ويُسلّم، ثم يأتي بركعتين أخريين، ويتشهد ويُسلّم، فتُصلّى مثنى مثنى، وهذه الطريقة أيضاً جائزة، وهي ما عليه معظم العلماء.
بهذا التوضيح، تبين دار الإفتاء المصرية أهمية أداء السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة، ومرونة كيفية أدائها، بما يناسب المسلم، سواءً اختار الأداء المتواصل أو الصلاة مثنى مثنى، مؤكدةً أن كلتا الطريقتين صحيحتان ومعتمدتان.