أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته.

وقالت دار الإفتاء، إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك.

وأوضحت «الإفتاء»، أن وَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.

تفصيل الفتوى

حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (5/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.

والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، كما في "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابْن نُجَيْم الحنفي (6/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"إرشاد السالك" للإمام شهاب الدين ابن عَسْكَرٍ المالكي (ص: 96، ط. مصطفى البابي الحلبي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِي الشافعي (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي (13/ 7، ط. هجر).

والمراد بالضمان: "ضَمُّ ذمَّةِ الضَّامِن إلى ذمَّةِ المضمونِ عنه في التزام الحقِّ، فيثبُت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحقِّ مطالبةُ مَن شاء منهما"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 399، ط. مكتبة القاهرة).

وعقد الضمان أو الكفالة مِن عقود التبرعات الجائزة ابتداءً والملزِمَةِ شرعًا انتهاءً لمن يصحُّ منه تلك التصرفات المالية، لقول الله تعالى حكايةً لقول المنادي على إخوة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال الإمام ابن جُزَيٍّ الغِرْنَاطِي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 392، ط. دار الأرقم): [﴿زَعِيمٌ﴾ أي: ضامنٌ لحِمْلِ البعير لمن ردَّ الصُّوَاع، وهذا مِن كلام المُنادي] اهـ.

وعن أبي أُمَامَة البَاهِلِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".

و"الغارم": هو "مَن لزِمه غرامةٌ، يعني: مَن ضمن دينَ أحدٍ لزمه أداءُ ذلك الدين"، كما قال العلَّامة الحُسين المُظْهِرِي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 489، ط. دار النوادر).

كما نقل غير واحدٍ مِن الأئمة والعلماء الإجماع على مشروعيتها، قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (6/ 233، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الرجل إذا ضمِنَ عن الرَّجلِ مالًا معلومًا بأمرِه لرجُلٍ، أن الضمان لازمٌ له، وله أن يأخذه بما ضمِن عنه] اهـ.

ومن أحكام الكفالة بالمال: أنَّها لا تنفسخ بموت الكفيل أو الضامن، بل يثبت حقُّ الكفالةِ بعد موتهِ في مال تركته إن كان له تركةٌ تفي بهذا الحق، لأنَّ ماله يصلح للوفاء بمثل هذا الالتزام.

قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (6/ 230): [الكفيل بالمال إذا مات لا تَبطُل، لأنَّ حكمها بعد موتِه ممكنٌ] اهـ.

فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين -كما هي مسألتنا- فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه، لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ، إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.

قال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن مات المضمونُ عنه، أو الضامنُ، فهل يَحِلُّ الدَّين؟ على روايتين) أشهَرُهُما: لا يَحِلُّ، لأن التأجيلَ حقٌّ من حقوق الميت، فلم يَبطُل بموته كسائر حقوقه بشرطه. قاله في "الوجيز"] اهـ.

وقال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 170، ط. الحلبي): [وعن زُفَرَ: لا يَحِلُّ بموت الكفيل، لأنه مؤجَّلٌ على الكفيل أيضًا] اهـ.

وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (5/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [ولو مات الضامن.. نقل القاضي ابن كَجٍّ وجهًا آخَر أنَّه لا يَحِلُّ على الضَّامِن كما لا يَحِلُّ على الأصيلِ] اهـ.

وعدم انقضاء الكفالة أو عدم حلول أجَلِ الدَّين المؤجَّل المكفول بموت الكفيل قَبْلَ أجَل السداد هو المقرَّرُ قضاءً، حيث جاء في الطعن رقم (1508 لسَنَة 50 قضائية)، بجلسة: 2/3/1987م، ما نصُّه: [التزام الكفيل لا يَنقَضِي بموتِهِ، وإنما يبقى هذا الالتزام في تركتِه، وينتقل إلى ورثَتهِ] اهـ.

وهو ما قرره كذلك مِن قَبْلُ شُرَّاحُ القانون المدني المصري.

قال العلامة عبد الرَزَّاق السَّنْهُورِي في "حاشيته على الوسيط في شرح القانون المدني" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا موتُ الكفيلِ فلا تنقضي به الكفالةُ، بل يبقى التزامُ الكفيل في تركته. وفي التقنينات التي يَرِثُ فيها الورثةُ دَين مورِّثهم، ينتقل التزام الكفيل إلى ورثتهِ] اهـ. فأفاد أن الالتزام ينتقل كما هو دون حلول أجَل الالتزامات المؤجَّلة.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله

هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب حرام؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية قال الإمام الدین ابن لا ی ح ل

إقرأ أيضاً:

حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب

أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجهر في صلوات الفجر والمغرب والعشاء واجب، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أداء هذه الصلوات سرًا.

 وأوضح أن العلماء اختلفوا حول حكم من يتعمد ترك الجهر، فبينما رأى فريق جواز ذلك مستندًا إلى أحاديث ضعيفة، رجّح الفريق الآخر عدم الجواز، باعتبار أن النبي صلّى هذه الصلوات جهرًا، مستدلين بحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وأشار الدكتور شاهين إلى أن من صلى منفردًا، فله أن يختار بين الجهر أو السر، أما إذا نسي الجهر وهو في صلاة جهرية، فلا تبطل صلاته، وله أن يسجد للسهو أو لا يسجد، لأن ترك الجهر لا يفسد الصلاة.

وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة المفروضة تنقسم إلى سرية كصلاة الظهر والعصر، وجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، مشددًا على أنه يُستحب للمسلم أن يسر في السرية ويجهر في الجهرية سواء كان إمامًا أو مأمومًا، بشرط أن يكون الجهر بصوت يسمعه هو فقط دون إزعاج من حوله.

وأضاف الشيخ ممدوح أن من جهر في الصلاة السرية عمدًا، فإن صلاته لا تبطل، ولكنه خالف السنة، ولا يترتب على ذلك سجود للسهو، إلا أن الأجر قد ينقص بسبب هذا التصرف.

حكم البسملة في الصلاة وهل سرية أم جهرية

وقال مجمع البحوث الإسلامية إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقًا سرًا كانت أو جهرًا.
وأضاف المجع في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناءً على أنها جزء منهما عندهم.
 

واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.
 

مقالات مشابهة

  • حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الانشغال بالعمل.. الإفتاء توضح
  • كيف تحمي أبناءك من التـ.ــحرش الإلكتروني؟.. الأوقاف توضح
  • 4 أمور تجب على المرأة قبل السفر للحج.. أمينة الفتوى توضح
  • حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب
  • هل يجوز استخدام مزيل العرق برائحة أثناء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • 10 أسباب تمنع استجابة الدعاء.. تعرف عليها
  • نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش
  • هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
  • هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة