أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته.

وقالت دار الإفتاء، إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك.

وأوضحت «الإفتاء»، أن وَرَثة الرجل المذكور (الكفيل) لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم (المَدِين)، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.

تفصيل الفتوى

حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (5/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.

والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، كما في "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابْن نُجَيْم الحنفي (6/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"إرشاد السالك" للإمام شهاب الدين ابن عَسْكَرٍ المالكي (ص: 96، ط. مصطفى البابي الحلبي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِي الشافعي (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي (13/ 7، ط. هجر).

والمراد بالضمان: "ضَمُّ ذمَّةِ الضَّامِن إلى ذمَّةِ المضمونِ عنه في التزام الحقِّ، فيثبُت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحقِّ مطالبةُ مَن شاء منهما"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 399، ط. مكتبة القاهرة).

وعقد الضمان أو الكفالة مِن عقود التبرعات الجائزة ابتداءً والملزِمَةِ شرعًا انتهاءً لمن يصحُّ منه تلك التصرفات المالية، لقول الله تعالى حكايةً لقول المنادي على إخوة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال الإمام ابن جُزَيٍّ الغِرْنَاطِي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 392، ط. دار الأرقم): [﴿زَعِيمٌ﴾ أي: ضامنٌ لحِمْلِ البعير لمن ردَّ الصُّوَاع، وهذا مِن كلام المُنادي] اهـ.

وعن أبي أُمَامَة البَاهِلِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".

و"الغارم": هو "مَن لزِمه غرامةٌ، يعني: مَن ضمن دينَ أحدٍ لزمه أداءُ ذلك الدين"، كما قال العلَّامة الحُسين المُظْهِرِي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 489، ط. دار النوادر).

كما نقل غير واحدٍ مِن الأئمة والعلماء الإجماع على مشروعيتها، قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (6/ 233، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الرجل إذا ضمِنَ عن الرَّجلِ مالًا معلومًا بأمرِه لرجُلٍ، أن الضمان لازمٌ له، وله أن يأخذه بما ضمِن عنه] اهـ.

ومن أحكام الكفالة بالمال: أنَّها لا تنفسخ بموت الكفيل أو الضامن، بل يثبت حقُّ الكفالةِ بعد موتهِ في مال تركته إن كان له تركةٌ تفي بهذا الحق، لأنَّ ماله يصلح للوفاء بمثل هذا الالتزام.

قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (6/ 230): [الكفيل بالمال إذا مات لا تَبطُل، لأنَّ حكمها بعد موتِه ممكنٌ] اهـ.

فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين -كما هي مسألتنا- فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه، لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ، إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.

قال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن مات المضمونُ عنه، أو الضامنُ، فهل يَحِلُّ الدَّين؟ على روايتين) أشهَرُهُما: لا يَحِلُّ، لأن التأجيلَ حقٌّ من حقوق الميت، فلم يَبطُل بموته كسائر حقوقه بشرطه. قاله في "الوجيز"] اهـ.

وقال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (7/ 170، ط. الحلبي): [وعن زُفَرَ: لا يَحِلُّ بموت الكفيل، لأنه مؤجَّلٌ على الكفيل أيضًا] اهـ.

وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (5/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [ولو مات الضامن.. نقل القاضي ابن كَجٍّ وجهًا آخَر أنَّه لا يَحِلُّ على الضَّامِن كما لا يَحِلُّ على الأصيلِ] اهـ.

وعدم انقضاء الكفالة أو عدم حلول أجَلِ الدَّين المؤجَّل المكفول بموت الكفيل قَبْلَ أجَل السداد هو المقرَّرُ قضاءً، حيث جاء في الطعن رقم (1508 لسَنَة 50 قضائية)، بجلسة: 2/3/1987م، ما نصُّه: [التزام الكفيل لا يَنقَضِي بموتِهِ، وإنما يبقى هذا الالتزام في تركتِه، وينتقل إلى ورثَتهِ] اهـ.

وهو ما قرره كذلك مِن قَبْلُ شُرَّاحُ القانون المدني المصري.

قال العلامة عبد الرَزَّاق السَّنْهُورِي في "حاشيته على الوسيط في شرح القانون المدني" (10/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا موتُ الكفيلِ فلا تنقضي به الكفالةُ، بل يبقى التزامُ الكفيل في تركته. وفي التقنينات التي يَرِثُ فيها الورثةُ دَين مورِّثهم، ينتقل التزام الكفيل إلى ورثتهِ] اهـ. فأفاد أن الالتزام ينتقل كما هو دون حلول أجَل الالتزامات المؤجَّلة.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله

هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب حرام؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية قال الإمام الدین ابن لا ی ح ل

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء تطلق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش

تنطلق غدًا فعاليات الندوة الدولية الأولى التي تنظِّمها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء الذي يُحتفى به سنويًّا في الخامس عشر من ديسمبر، حيث تُقام الندوة بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومين، بمشاركة كبار العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نُخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

وتهدُف الندوة إلى إبراز الدَّور المحوري للفتوى في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة التحديات الفكرية الراهنة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وسوف تشهد الندوة العديدَ من الفعاليات البارزة، التي تشمل ورش عمل نقاشية وجلستين عِلميتين بهدف معالجة أبرز القضايا الفكرية المعاصرة.

ويتصدَّر جدول الفعاليات كذلك ورشة عمل بعنوان: "التصدي للفتاوى العشوائية: نحو تفعيل دَور المؤسسات الإفتائية في مواجهة الفوضى المعاصرة"، التي ستناقش آليات التصدي للفتاوى غير المنضبطة وآثارها السلبية على استقرار المجتمعات. كما تتناول ورشة أخرى منهجية الرد الرشيد على الأسئلة الشائكة، مع التركيز على قضية الإلحاد كنموذج للتحديات الفكرية الراهنة.

الإفتاء توضح حكم استخدام الرموش والشعر المستعار .. ومتى يكون جائزًا؟ما حكم خطأ المؤذن غير العربي في ألفاظ الآذان؟.. الإفتاء تجيب

كما ستشهد الندوة الدولية أيضًا إطلاق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، الذي يُعدُّ مبادرةً نوعيةً لتعزيز قِيَم التعايش السِّلمي بين مختلف الثقافات والأديان، وعلى هامش الندوة، سيتم عرض فيلم تسجيلي يوثق جهود المؤسسات الإفتائية في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، احتفاءً باليوم العالمي للإفتاء.

وفي تصريحاته بمناسبة انعقاد الندوة، قال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الندوة الدولية تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الفكر الوسطي ودعم المؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، اليوم العالمي للإفتاء يُمثل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على الدَّور الحيوي للفتوى في تحقيق الأمن الفكري والاجتماعي، خاصةً في ظلِّ انتشار الفتاوى العشوائية التي تُهدِّد استقرار المجتمعات".

وأضاف د. نجم: "اختيار موضوع الأمن الفكري كعنوان لهذه الندوة يعكس إدراكنا العميق لحجم التحديات الفكرية التي تواجه العالم اليوم. ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى تفعيل دَور المؤسسات الإفتائية في نشر قِيَم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وهو ما يتجلَّى في إطلاق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش خلال فعاليات الندوة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نأمل أن تُسهم هذه الندوة، التي تأتي بمناسبة اليوم العالم للإفتاء، في تقديم رؤًى علمية وعملية تدعم المؤسسات الإفتائية في أداء رسالتها، وتُرسخ قيم السلام والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي."

تعكس هذه الندوة الدولية، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدَّور الرياديَّ لمصر في تجديد الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري، بما يُعزز قيم السلام والاعتدال عالميًّا، ويُرسخ رسالة الأزهر الشريف ودار الإفتاء في نشر قيم الوسطية والتعايش المشترك.

مقالات مشابهة

  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
  • كيفية أداء صلاة الاستخارة لقضاء الحاجة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
  • مستمرة لأجيال.. الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها
  • أدلة جواز قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج.. تعرف عليها
  • دار الإفتاء تطلق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش
  • فضل تسمية الأبناء بأسماء الأنبياء .. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم استخدام الرموش والشعر المستعار .. ومتى يكون جائزًا؟
  • ماذا يقال للتخفيف عن أهل الميت؟.. بـ25 دعاء تربت على قلوبهم
  • حكم أداء الصلوات في غير اتجاه القبلة للمسافر .. دار الإفتاء توضح