«الكشكي»: الحوار الوطني قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى إنجاز سياسي وفي النقاشات وفي مختلف المجالات.
الحوار الوطني شهد 60 جلسة و70 قضيةأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني شهد 60 جلسة و70 قضية، جرى مناقشتها في الجلسات العامة و13 لجنة من 19 انتهوا وقدموا مشروعات التوصيات.
وأشار إلى أن كل شيء سيعرض على مجلس الأمناء، وأن المجلس صاحب القرار في إقرار الصياغات أو القرارات، وبلورة قرارات كل اللجان، مؤكدًا أن المجلس يعدل على هذه القرارات والتوصيات وقد يضيف عليها.
ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يضم خبرات كبيرة ومحترمة، ولها من الخبرات ما يعطيها الحق والمسؤولية، مشيرًا إلى أن اللجان المتخصصة هي المرحلة الوسيطة بين اللجان العامة ومجلس الأمناء، وأن النقاشات التي دارت خلال 60 جلسة عامة، كل جلسة شهدت حضور 60 خبير ومتخصص، احتاجت إلى بلورة واعادة صياغة، وأن مجلس الأمناء تولى هذا المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي الحياة اليوم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إنهاء منازعات الفحص التقديري قبل 2020 بسداد 30% من الضريبة المستحقة
يعد قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب لما يستهدفه من تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ونصت الماد (4) على أنه الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:
أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:
(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.