هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الرجل وزوجته جماعة صحيحة، ولا يشترط أن يكون معهما شخص ثالث من جنس الذكور، أي أنه يمكن أن يؤدي الزوجان الصلاة معًا بعدد أقلهما شخصان: الإمام والمأموم، ولا يتطلب أن يكونا من الذكور.
ومع ذلك، أشارت الإفتاء إلى أن الأفضل أن تُؤدى الصلاة الجماعية في المسجد.
وفيما يتعلق بموقف المرأة في صلاة الجماعة، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يجب أن تكون قدمها أو كعبها أو ساقها ملامسة لأي جزء من جسد الرجل.
يجب أن تقف خلف الإمام أو أن يكون هناك حائل بينهما، مثل مساحة فارغة تكفي لمقام شخص آخر.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا وقفت المرأة إلى جانب الرجل أثناء الصلاة، فإن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المرأة، كما يفسد صلاة الرجل إذا كان قد نوى إمامتها.
وقد استندت دار الإفتاء إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في تحديد أقل عدد يصح به عقد جماعة الصلاة، حيث يجوز أن تتم صلاة الجماعة بين الرجل وزوجته، دون أن يشترط أن يكونا من الذكور.
وأوضح الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" أن الجماعة يمكن أن تتكون من اثنين على الأقل: إمام ومأموم، سواء كان المأموم رجلاً، أو امرأة، أو صبيًا عاقلًا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
أما في ما يخص محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، فقد أشار الفقهاء في مذهب أبي حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، بشرط ألا تحاذي جسدها جسد الرجل، حيث تؤدى الصلاة في هذه الحالة بشكل صحيح.
وأكدت الإفتاء أن هناك تفرقة بين جواز صلاة الرجل مع زوجته جماعة، وبين محاذاتها له أثناء الصلاة، حيث تفسد الصلاة في حال وقوفها بجانب الرجل بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة صلاة المرأة الصلاة دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تصح الصلاة خلف الإمام من خارج المسجد وحكم الاقتداء بالمسبوق بعد تسليم الإمام؟
تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالًا من أحد الأشخاص جاء فيه: "مسجدنا صغير، مما يضطر بعض المصلين –وخاصة المسبوقين– للصلاة خارجه عند امتلائه، وأحيانًا يقفون أمام الإمام، فهل تُعد صلاتهم صحيحة؟ وهل يجوز لمن يدخل بعد تسليم الإمام أن يقتدي بأحد المسبوقين؟"
أوضح الدكتور علي جمعة في فتواه أن الأصل في صلاة الجماعة أن يقف المأموم خلف الإمام أو على يمينه؛ لأن هذا هو المعنى اللغوي للإمامة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يتقدم المأموم على الإمام –كما في حالة صغر المسجد أو الزحام– فلا مانع من ذلك، استنادًا إلى رأي المالكية في هذه المسألة، بشرط أن يكون المأموم قادرًا على متابعة الإمام في جميع حركات الصلاة.
وأضاف أن "المسبوق" هو من أدرك جزءًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز شرعًا الائتمام به بعد أن يُسلِّم الإمام، طالما أن صلاته ما زالت قائمة ولم يُنهها بعد.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور علي جمعة إلى فضل صلاة الجماعة في المسجد، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: "اللهم صل عليه، اللهم ارحمه"، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة».
وبذلك، فإن الاقتداء بمسبوق بعد تسليم الإمام جائز، وصلاة من يصلي خارج المسجد لعذر الزحام صحيحة، بشرط تحقق متابعة الإمام في الصلاة.