هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الرجل وزوجته جماعة صحيحة، ولا يشترط أن يكون معهما شخص ثالث من جنس الذكور، أي أنه يمكن أن يؤدي الزوجان الصلاة معًا بعدد أقلهما شخصان: الإمام والمأموم، ولا يتطلب أن يكونا من الذكور.
ومع ذلك، أشارت الإفتاء إلى أن الأفضل أن تُؤدى الصلاة الجماعية في المسجد.
وفيما يتعلق بموقف المرأة في صلاة الجماعة، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يجب أن تكون قدمها أو كعبها أو ساقها ملامسة لأي جزء من جسد الرجل.
يجب أن تقف خلف الإمام أو أن يكون هناك حائل بينهما، مثل مساحة فارغة تكفي لمقام شخص آخر.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا وقفت المرأة إلى جانب الرجل أثناء الصلاة، فإن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المرأة، كما يفسد صلاة الرجل إذا كان قد نوى إمامتها.
القرض المباح والقرض المحرم.. دار الإفتاء توضح وتحذر هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يردوقد استندت دار الإفتاء إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في تحديد أقل عدد يصح به عقد جماعة الصلاة، حيث يجوز أن تتم صلاة الجماعة بين الرجل وزوجته، دون أن يشترط أن يكونا من الذكور.
وأوضح الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" أن الجماعة يمكن أن تتكون من اثنين على الأقل: إمام ومأموم، سواء كان المأموم رجلاً، أو امرأة، أو صبيًا عاقلًا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
أما في ما يخص محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، فقد أشار الفقهاء في مذهب أبي حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، بشرط ألا تحاذي جسدها جسد الرجل، حيث تؤدى الصلاة في هذه الحالة بشكل صحيح.
وأكدت الإفتاء أن هناك تفرقة بين جواز صلاة الرجل مع زوجته جماعة، وبين محاذاتها له أثناء الصلاة، حيث تفسد الصلاة في حال وقوفها بجانب الرجل بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة صلاة المرأة الصلاة دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟
قالت دار الإفتاء إن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا تبْطُل به الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك، بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون مظنة وقوع الحدث الذي ينقض الوضوء.
أضافت أن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم الذي فيه الغَلَبَة على العقل بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في صلاته حتى غط ونفخ، ثم قال: «لَا وضُوءَ عَلَى مَن نَامَ قَائِمًا، أو قَاعِدًا، أو رَاكِعًا، أو سَاجِدًا، إنَّمَا الوضُوء عَلَى مَن نَامَ مُضطَّجِعًا، فإنَّهُ إذَا نَامَ مُضطَّجِعًا استَرْخَت مَفَاصِلُهُ».
واستدل الفقهاء في هذه المسألة بعدة أدلة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلِّى فَلْيَرْقُد حَتَّى يَذهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإنَّ أَحَدَكُم إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يستَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».
أوضحت أن الحديث دليلٌ على أَنَّ الوضوء والصلاة لا ينتقضان بالنُّعَاس أو الغَفْوَة، ودلالة الحديث على عدم انتقاض الوضوء مع أَنَّ فيه الأمر بالرقود جاءت من دلالة المفهوم؛ حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقاد عند غلبة النوم، هو ما ينتقض به الوضوء، أما النُّعَاس والنوم القليل فلا ينقض.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الوضوء يُنْقَض وتَبْطُل الصلاة بالنَّوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك؛ لأنَّه مظنة الحدث؛ وأمَّا النُّعَاس محلّ السؤال والذي يكون معه الإنسان سامِعًا لكلام مَن حوله فلا يُنْقِض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة.