هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الرجل وزوجته جماعة صحيحة، ولا يشترط أن يكون معهما شخص ثالث من جنس الذكور، أي أنه يمكن أن يؤدي الزوجان الصلاة معًا بعدد أقلهما شخصان: الإمام والمأموم، ولا يتطلب أن يكونا من الذكور.
ومع ذلك، أشارت الإفتاء إلى أن الأفضل أن تُؤدى الصلاة الجماعية في المسجد.
وفيما يتعلق بموقف المرأة في صلاة الجماعة، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يجب أن تكون قدمها أو كعبها أو ساقها ملامسة لأي جزء من جسد الرجل.
يجب أن تقف خلف الإمام أو أن يكون هناك حائل بينهما، مثل مساحة فارغة تكفي لمقام شخص آخر.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا وقفت المرأة إلى جانب الرجل أثناء الصلاة، فإن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المرأة، كما يفسد صلاة الرجل إذا كان قد نوى إمامتها.
القرض المباح والقرض المحرم.. دار الإفتاء توضح وتحذر هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يردوقد استندت دار الإفتاء إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في تحديد أقل عدد يصح به عقد جماعة الصلاة، حيث يجوز أن تتم صلاة الجماعة بين الرجل وزوجته، دون أن يشترط أن يكونا من الذكور.
وأوضح الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" أن الجماعة يمكن أن تتكون من اثنين على الأقل: إمام ومأموم، سواء كان المأموم رجلاً، أو امرأة، أو صبيًا عاقلًا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
أما في ما يخص محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، فقد أشار الفقهاء في مذهب أبي حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، بشرط ألا تحاذي جسدها جسد الرجل، حيث تؤدى الصلاة في هذه الحالة بشكل صحيح.
وأكدت الإفتاء أن هناك تفرقة بين جواز صلاة الرجل مع زوجته جماعة، وبين محاذاتها له أثناء الصلاة، حيث تفسد الصلاة في حال وقوفها بجانب الرجل بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة صلاة المرأة الصلاة دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّي قبل الإحرام ركعتين، وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه ذلك ولا حرج عليه.
بيان فضل الحج وثوابهوأوضحت الإفتاء أنه من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد أن يبلغه حج بيته الحرام، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".
وأضافت الإفتاء أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
حكم الإحرام في الحج والحكمة منه
وأكدت الإفتاء أن الإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه.
وقالت الإفتاء إن الحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ إذ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ.
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
وأوضحت أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة -بعد اللُّبس والتطيُّب- أن يُحرم وهو على طهارةٍ عقب صلاة ركعتين قاصدًا لذلك؛ فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: استحباب صلاةِ الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلةً] اهـ.
وكان ابنُ عمر رضى الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الإتيان بهاتين الركعتين عند إرادة الإحرام مستحبٌّ شرعًا؛ كما نقله الإمام النووي في "المجموع" .
كما يستحب أن يقرأ المُحرم فِي الركعة الأُولى بعد سورة الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُسِرُّ فيهما بالقراءة؛ قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (4/ 60، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويصلي ركعتين) ينوي بهما سنَّة الإحرام للاتِّباع. متفق عليه، يقرأ سرًّا ليلًا ونهارًا.. في الأولى بعد الفاتحة: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص] اهـ.