الإعفاء من رسوم التأخير لبطاقة الهوية ينتقل آلياً إلى 3 فئات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يتم عكس الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية بشكل آلي للفئات المستفيدة قبل تسديد الرسوم، وذلك وفقاً لخطوات خدمة الإعفاء من رسوم التأخير.
وأوضحت الهيئة أن هناك 5 خطوات للتقديم على خدمة الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية عبر الموقع الإلكتروني www.
وكانت الهيئة حددت 3 فئات يتم إعفاؤها من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، وتشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من (3) أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد».
وطورت «الهوية والجنسية» مؤخراً استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات بطاقة الهوية بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.