قالت دار الإفتاء المصرية خلال منشور عبر صفحتها الرسمية، إن المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو صغارها وأسرتها، فقد نالت بابًا عظيمًا من أبواب الأجر والثواب، خصوصًا إذا كانت هي التي تعيل الأسرة ويعتمد عليها بشكل كلي لسد احتياجات الأسرة.

واستشهدت دار الإفتاء بآية من القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام، حيث عملت الفتاتان على رعي الغنم لأبيهما «قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» (القصص: 23)، لتؤكد أن دور المرأة العاملة في الإنفاق على بيتها وأبنائها له أصل في الإسلام.

ولفتت دار الإفتاء أيضًا إلى أنه كان هناك نماذج من النساء في عهد الصحابة والتابعين كن يعملن في مهن متنوعة مثل الرعي والزراعة لمساندة أزواجهن أو للإنفاق على أسرهن، مما يعكس أن الإسلام يدعم المرأة التي تعمل بآداب الشرع الإسلامي وبدون تقصير في مسؤولياتها تجاه زوجها وأبنائها.

وشددت دار الإفتاء على أهمية دعم هؤلاء النساء، وتجنب الحكم عليهن بنظرات سلبية تزيد من متاعبهن، فدعم المرأة التي تسعى لكسب رزقها بالحلال يُعتبر واجبًا شرعيًا واجتماعيًا.

اقرأ أيضاًحكم سماع الموسيقى والأغاني.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

دار الإفتاء: يجوز تكرار صلاة الاستخارة بما يزيد عن 7 مرات لهذا السبب

الأزهر يطلق قافلة دعوية بشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف ودار الإفتاء المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القرآن الكريم حكم عمل المرأة دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية المرأة التی دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضحسنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرهاما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب

كيف يتصرف المسلم إذا لم يعرف اتجاه القبلة؟

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 

وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.

وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:

قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.

وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.

ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.

وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.

وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).

مقالات مشابهة

  • هل توجد ملابس ممنوعة على النساء أثناء الإحرام؟.. أمينة المرأة توضح
  • المسافة المسموح بها بين الصفوف في صلاة الجماعة.. الإفتاء توضح
  • ما يجب على المرأة فعله قبل السفر للحج؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • كيف تعرف آيات سجود التلاوة في القرآن الكريم؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
  • هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح