كيفية أداء سنة الجمعة وعدد ركعاتها.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء أن أداء سنة صلاة الجمعة بعد الأذان الأول أمر جائز، ولا مانع من ذلك طالما دخل وقت الجمعة وفقاً للتوقيت المحلي لمكان إقامة المسلم، حيث يبدأ وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس من منتصف السماء، وهو نفس وقت صلاة الظهر.
في سياق إجابتها عن سؤال: "كيف تُصلّى سنة الظهر يوم الجمعة؟"، استشهدت دار الإفتاء بما ورد عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، ويجعل التسليم في آخرهن ركعة".
وقد أخرج هذا الحديث الإمام الطبراني في كتابه "الأوسط"، واعتبر حديثاً حسناً.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن سنة الجمعة تتشابه مع سنة الظهر؛ حيث تُصلّى أربع ركعات قبل الجمعة، وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع بعدها، كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء دليلاً آخر من الحديث الشريف، إذ رُوي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً"، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" وأورده الترمذي في "سننه"، ووصفه بـ"حديث حسن صحيح".
وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" أن السنة الراتبة لصلاة الجمعة هي الصلاة قبلها وبعدها، وأقلها ركعتان قبل الجمعة وركعتان بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها.
وفي "منهاج الطالبين" للإمام النووي، جاء توضيح إضافي حول سنة الجمعة القبلية والبعدية، مشيراً إلى أنها سنّة مؤكدة على الصحيح من الآراء، وفي "صحيح البخاري" ورد الأمر بها، أي بأربع ركعات بعد الجمعة، وما قبلها بما يُماثل سنة الظهر.
كيفية أداء سنة الظهر القبليةوفي إطار توضيح كيفية أداء سنة الظهر القبلية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار حول كيفية صلاة سنة الظهر، تحديداً إذا كانت تُصلّى أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى.
وبيّن الدكتور شلبي أن الطريقتين مقبولتان بإذن الله؛ فيمكن للمصلي أن يؤدي سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة، بأن يُصلّي ركعتين ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم للركعة الثالثة، ويختتم الصلاة بتشهد نهائي بعد الركعة الرابعة، ويسلّم تسليمة واحدة، كما في صلاة الظهر، وهذه طريقة صحيحة وجائزة.
أما الطريقة الأخرى، فهي أن يُصلّي المسلم ركعتين، ثم يتشهد ويُسلّم، ثم يأتي بركعتين أخريين، ويتشهد ويُسلّم، فتُصلّى مثنى مثنى، وهذه الطريقة أيضاً جائزة، وهي ما عليه معظم العلماء.
بهذا التوضيح، تبين دار الإفتاء المصرية أهمية أداء السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة، ومرونة كيفية أدائها، بما يناسب المسلم، سواءً اختار الأداء المتواصل أو الصلاة مثنى مثنى، مؤكدةً أن كلتا الطريقتين صحيحتان ومعتمدتان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنة صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة دار الإفتاء صلاة الجمعة سنة الظهر أداء سنة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الاقتصار في إخراج الزكاة على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف أو يجب استيعاب أهل هذا الصنف؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على السؤال قائلة:
نعم يجوز شرعًا إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ، كما يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون جوازَ الاقتصار على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، وجواز أن يعطيَها شخصًا واحدًا من الصنف، فلا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل ولا آحاد كلِّ صنف.
ويدلُّ على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: «أخْبِرْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري؛ فلم يَذْكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصناف الأخرى.
وفي الحديث دلالة على جواز إعطاء الزكاة لواحد فقط من أهل الصنف؛ من حيث إنَّ الحديث مشتمل على مقابلة الجمع بالجمع؛ حيث قابل الأغنياء بالفقراء، والقاعدة: أن "مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا"؛ يعني: تقتضي التوزيع؛ بانقسام الآحاد على الآحاد. يُنظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ علي القاري (4/ 1261، ط. دار الفكر).
والمتأخرون من فقهاء الشافعية تابعوا الجمهور، خلافًا لأصل المذهب القائل بأنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، فإن فُقِد بعض الأصناف فعلى الموجودين، وإلى أنَّه تجب التسوية بينهم. ينظر: "مغني المحتاج" (4/ 188-189، ط. دار الفكر).
قال الإمام أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني: [ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب -أي: نقلد-: في نقل الزكاة، ودفعها إلى صنف واحد، ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد] اهـ. "حاشية الجمل على شرح المنهج" (4/ 97، ط. دار الفكر).
وقال الشيخ أبو الحسن الأصبحي الشافعي في فتاويه في الجواب عن ذلك: [اعلم أنَّ ما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى -نفع الله سبحانه وتعالى به- قد حُكِي مثله عن غيره من أكابر الأئمة؛ كالشيخ أبي إسحاق، والشيخ يحيى بن أبي الخير، والفقيه الأحنف، وغيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين؛ وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]]. اهـ. ينظر: "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي (4/ 75-76، ط. المكتبة الإسلامية).
وسُئِل الفقيه ابن حجر الهيتمي عما حكي عن هؤلاء الأئمة: هل هو صحيح في النقل؟ وهل يجوز تقليدهم في ذلك أو لا؟
فأجاب عن ذلك في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 76) بقوله: [ما نقل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليد فيه؛ لعسر الأمر فيه، سيما الأخيرتان، ومعنى القول بأنَّها لا يفتى فيها على مذهب الإمام الشافعي: أنه لا بأس لمن استفتي في ذلك أن يُرْشِدَ مستفتيه إلى السهولة والتيسير] اهـ.
وأكدت انه بناءً على ما سبق يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحد فقط من المستحقين، كما يجوز الاقتصار على شخص واحد من هذا الصنف.