تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.

وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.

وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.

وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و"خلو رجل" قبل تأجير العقار.

واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله

استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.

وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.

كان  وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.

حكم المحكمة الدستورية العليا

كما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية
  • رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
  • جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
  • رئيس مدينة كفر الدوار يتابع تركيب خط مياه بقرية صيرة
  • رئيس موازنة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • زيادة الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للقيمة وموعد التنفيذ والفئات المستحقة
  • زيادة قانون الإيجار القديم بنسبة 15%: الفئات المستهدفة والمواعيد المحددة
  • ‎قانون الإيجار القديم.. 5 فئات مقرر لها زيادة في مارس المقبل
  • مستشار جمعية المضارين: الحكومة والبرلمان كانا يتبادلان المسئولية حول قانون الإيجار القديم