لقجع : إصلاح المنظومة الصحية ورش ملكي والحكومة ستحمي الدواء المصنع بالمغرب جمركياً
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن”منظومة الحماية الإجتماعية وإصلاحها هي مشروع ملكي أراده جلالة الملك نصره الله أن يكون ثورة إجتماعية هادئة”
وأضاف لقجع في جلسة عمومية عقدت مساء اليوم الخميس للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أنه “منذ البداية الحكومة كان تصورها تنزيل إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف جوانبه وفي كل أجزائه بطريقة مثلى”.
وعرج لقجع للحديث عن موضوع استيراد الأدوية، قائلا إن “مسألة حذف الرسوم الجمركية على مجموعة من الأدوية فإن هناك لجنة مشتركة تضم في صفوفها اختصاصيين في هذا الموضوع تضم مصالح وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ومصالح كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتصاد والمالية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “لائحة الأودية التي تقرتحا الحكومة في مشروع المالية 2025 تضم آلاف الأدوية.. والمقاربة التي نشتغل ستمكننا من معالجة تلك اللائحة.. وهي مقاربة واحدة.. والجميع متفق عليها، حيث أن مفادها أن الدواء الذي يتم تصنيعه في المغرب سنقوم بحمايته جمركيا”.
وردا على ما يتم ترويجه حول الرسوم الجمركية قال لقجع من “غير المقبول أن نقول أن الحكومة من أجل أن تربح بعض الموارد في الرسوم الجمركية أن تقوم بتصفية صناعة دوائية وطنية تشتغل لعشرات السنين وتشغل آلاف المواطنين وتخلق قيمة مضافة داخلية”.
وأبرز لقجع قائلا “نقاشنا داخل لجنة المالية حول هذا الموضوع.. أكدنا إلتزامنا أننا سنواصل الإشتغال داخل اللجنة التي تضم المختصيين ..وكل ما تم الإتفاق على لائحة سنقوم بالإعلان عنها سواء برفع الروسم لحماية الصناعة الوطنية وتخفيضها بسبب غياب الإنتاج المحلي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.