النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يلتمس عقوبات تصل الى 10 سنوات سجنا للمعتدين على قطار الثنية -آغا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طالب الممثل العام بمحكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر بتوقيع عقوبات تراوحت بين 5 الى 10 سنوات سجن ل 20 متهم من بينهم 17 متهم موقوف بالمؤسسة العقابية ،مع التماس تغريمهم 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ،تم توقيف المتهمين من قبل عناصر الضبطية بالعاصمة بتاريخ 7 ديسمبر 2022، لقيامهم بأعمال شغب وعنف بمحطة القطار بوادي السمار بعد نهاية مبارة كرة القدم التي جمعت شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة مع قيامهم برشق و رمي الحجارة القطار سكان حي واد السمار ،مع قيامهم بالسب و الشتم بأقبح العبارات ،و الاعتداء بالاسلحة البيضاء على المواطنين ،مع قيام المتهمين بالتهجم على القطار وتحطيم نوافذ القطار مع تخريب الكراسي مع بث الرعب وسط المسافرين .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان توقيف المتهمين بعد التعرف عليهم وتحديد هويتهم من خلال كاميرات المراقبة
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية وجهت لهم جناية القيام بأفعال تخريبية وبثّ الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والاعتداء على وسائل المواصلات والنقل، والملكيات العمومية، جنحة التخريب العمدي لممتلكات الغير، وحمل أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وجحة الضرب والجرح بسلاح ،حيث انكرو التهم الموجهة اليهم جملة و تفصيلا وحملو المسؤولية كاملة. لانصار شباب بلوزداد الذين قاموا بأعمال شغب ،مؤكدين بأنهم تدخلو للمساعدة فقط بعد سماع استغاثة عمال القطار ،وعلى ضوء مادار بالجلسة من معطيات التمس النائب العام العقوبة السالف ذكرها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية المتخصصة تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
الثورة نت|
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، عدد من فقرات الحكم الابتدائي بالإعدام وشددت عقوبات بالحبس بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.