الجنايات تستمع لدفاع فرارجي قتل شخصا لظنه أنه دجال
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة دفاع المتهم "محمد س." فرارجي على حكم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل شخص في مدينة نصر، لظنه أنه دجال.
وقال دفاع المتهم إن موكله كان يعاني من الاضطراب النفسي أثناء ارتكابه الجريمة، وهو ما جاء في شهادة مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم كان يهزي بكلمات غير مفهومة.
وتابع دفاع المتهم، ان تقرير مستشفى العباسية قال إن موكله لا يعاني من أي أمراض نفسية، وهو ما يناقض أقوال مأمور الضبط القضائي، واعترافات المتهم أنه ارتكب الجريمة ظنًا منه أنه دجال.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، بمعاقبة المتهم "محمد س." بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المجني عليه "مبروك بدوي"، والشروع في قتل المجني عليه "أحمد ممدوح" في مدينة نصر.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم "محمد س." لأنه قتل المجني عليه "مبروك ب."، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية و عقد العزم على قتله بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاح أبيض سكين.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "أحمد م." وإصابته بجروح متفرقة بالجسد، الي أنه قد خاب مقصده لسبب لا دخل فيه وهو علاج المجني عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الشروع في قتل السجن المؤبد القبض علي المتهم قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.