إحالة أوراق طبيب مصري للمفتي لممارسته الرذيلة مع 99 سيدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
خاص
أحالت محكمة الجنايات شمال القاهرة، قضية طبيب، المشهورة إعلاميًا بطبيب روض الفرج، إلى مفتي الديار المصرية للنظر فيها، بعد ثبوت ممارسته الرذيلة مع 99 سيدة.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه محاموا المتهم، على حكم إدانته بالإعدام شنقًا، على أن تؤجل القضية لـ 15 يناير، 2025 للنطق بالحكم النهائي.
وكان الطبيب المصري اشتهر بقيامه بعمليات إجهاض للنساء، نظير قيامه بعلاقات محرمة مع ضحاياه قبل ان يقوم بإجهاضهن.
وأقدم الطبيب على جعل النساء يقمن بالإمضاء على وصولات، لضمان سكوتهن، وعودتهن إليه مرة أخرى، فيما رفضت سيدة القيام بذلك ورفعت شكوى ضده.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعدام طبيب روض الفرج مصر
إقرأ أيضاً:
إحالة ربة منزل للمفتي لقتلها سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة ربة منزل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته بقتل سيدة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة مصوغاتها الذهبية من مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20673 لسنة 2020 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2634 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين، "محمد ا ز"، 48 سنة، دون عمل، انقضت الدعوى بحقه بوفاته، و"جيهان ع أ"، 45 سنة، ربة منزل، مقيمان دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 8 / 9 / 2020 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليها نفيسة محمود مصطفى، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بينا النية وعقدنا العزم على قتلها بدافع سرقة حليها إذ برقت عين المتهمة الثانية لما أبصرت تزين المجني عليها بهم سلفًا، فأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض - آت وصفه - وقصدا سكنها وما أن ظفرا بها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعفت مقاومتها واستتبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجنابة بقصد ارتكاب جنحة أخرى؛ هي أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق المملوكين للمجني عليها وكان ذلك من مسكنها، على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بالمادة 317 / أو لا وخامسًا من قانون العقوبات، وحازا أحرزا بغير ترخيص سلاحا أيض "سكين".