الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي.