“الطوارئ” تنفذ تمرينا بشأن حوادث نقل المواد الخطرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين الطاولة الوطني “HazMat-17″ بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، حرصاً على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع حوادث نقل المواد الخطرة بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الحوادث.
وتركز التمرين على استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة حوادث نقل المواد الخطرة عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحديد التحديات الحالية وفرص التحسين في مجال إدارة هذه الحوادث.
كما تضمن التمرين استعراض المعايير التنظيمية والخطط المحدثة للتعامل مع تلك الحوادث، وتحديد التسلسل اللازم لتدفق البلاغات والمعلومات بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.
ويأتي هذا التمرين في إطار تقييم الآليات الوطنية والمحلية للاستجابة لحوادث نقل المواد الخطرة، مع تركيز خاص على استشراف آليات مستقبلية تعزز من قدرات الجهات المختصة.
كما تم خلال التمرين تحديد التحديات القائمة وفرص التحسين، واستعراض الخطط التنظيمية المتبعة لضمان التعامل الأمثل مع هذه الحوادث.
وفي تصريح له حول التمرين، قال سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ” إن تمرين الطاولة ‘HazMat-17’ يأتي ضمن سلسلة من التمارين الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات المعنية نؤكد أن سلامة المجتمع هي أولوية قصوى، ولذلك نسعى باستمرار إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف سعادته أن هذه التمارين تسهم بشكل كبير في تحديد الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها تحسين قدرات الاستجابة على المستوى الوطني.
وتشدد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لتعزيز مستوى الأمان والاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة.
وقالت إن مثل هذه التمارين تسهم في رفع الكفاءة العامة وتحسين سبل التنسيق والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، مما يعزز من سلامة المجتمع وفعالية التعامل مع حوادث المواد الخطرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقاً لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- شدة الاستضاءة.
4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:
1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.
2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.
3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة المخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.
4- وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول ونقل وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من مخلفاتها.
4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.
5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.
7- معايير التعرض والحدود العتبية.
وتلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.