ضبط مطبعة لتقليد العلامات التجارية بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة بمنطقة الخانكة تقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وضبط المدير المسئول عن المطبعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات بقيام مطبعة بدائرة مركز شرطة الخانكة تقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون ترخيص.
وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول.
وعثر بداخلها على 29 ألف مطبوع تجارى عبارة عن ملصقات متنوعة وعبوات كرتونية تحت التجهيز وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية تقنين الإجراءات مركز شرطة الخانكة أمن القليوبية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة حقوق الملكية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".