أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.

إسناد المسئولية التقصيرية إلى المتسببين في الخطأ

وأضافت في نص حكمها أن العلة الأخرى لضرورة ترخيص للمنشآت الطبية، هي الوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، لضبط المنظومة الصحية.

عقوبات الأطباء المخالفين 

وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرهم من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المنشآت الطبية دون ترخيص منشآت طبية

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. 

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
‏ ‎
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • كاتب صحفي: الدولة تسعى إلى تشكيل جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والقيادة
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
  • عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
  • «الإمارات الصحية» تخفض مدة انتظار الخدمات النفسية بنسبة 90%
  • مدير الصحة بالغربية يجري جولة تفقدية داخل عدد من المنشآت الصحية
  • "الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض جهود تصفير البيروقراطية في مجال العلاج النفسي