الاتحاد النوعى الخاص بالصحة الإنجابية ينظم دورة عن خطورة تزويج الأطفال
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم الاتحاد النوعى للداعمين للصحة الانجابية - الذى يضم ٤٤ جمعية أهلية من محافظات سوهاج وقنا والبحيرة والقليوبية والقاهرة - برئاسة الدكتور على مبارك وحضور الدكتورة فيروز عمر ممثلة هيئة بلان مائدة مستديرة لمناقشة خطورة زواج الأطفال على الأسرة والمجتمع ، وذلك بقاعة الهيئة الهندسية .
تبين من خلال المناقشات خطورة زواج الأطفال على الأسرة وذلك لأنه يؤدى إلى التفكك الأسرى والتربية غير الصحية وارتفاع معدلات العنف الأسرى وكذلك النقص فى تلبية احتياجات الأطفال .
كما تبين ان نتائجه على المجتمع تؤدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع نسب العنف المجتمعى وارتفاع نسب التسرب من التعليم وكذلك ارتفاع فاتورة الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة .
هذا وقد أوصت الندوة من خلال المناقشات - التى حضرها بعض من اعضاء مجلس النواب
- بضرورة إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لتجريم زواج الأطفال .
كما أوصت الندوة بتعديل قانون الطفل المصرى بما يعمل على إضفاء صفة الشرعية على أعضاء لجنة الرصد والحماية واللجان المجتمعية وشيخ البلد وعمدة القرية والرائدة الريفية ، وكذلك اتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج الاتحاد محافظات نظم
إقرأ أيضاً:
اشتراطات حددها القانون لتوثيق عقد الزواج .. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة آليات واشتراطات لتوثيق عقد الزواج، حيث نصت المادة 31 مكررًا من القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
واستثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.