رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون.

 »

وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »

وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »

كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.

كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة قانون الصحافة والنشر القانون الجنائی

إقرأ أيضاً:

حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون  الضمان الاجتماعي الجديد  فيما يلي:

وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد


ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.


2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

حالات وقف الدعم النقدي 


ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد الضباب
  • "تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
  • لماذا رفضت مصر مقترح إدارة قطاع غزة؟.. سمير فرج يوضح
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية