ضبط 15 طن أسمدة زراعية ودقيق بلدي قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية مكثفة تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة عبارة سماد فوسفات ونترات وأسمدة بدون فواتير، وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، لةا و 6 كراتين سجائر كليوباترا بدون فواتير، وكرتونه سجائر LM دون فواتير، و960 علبه سجائر كوين سوفت بدون فواتير، و 84 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 8 محاضر سجائر أزيد من السعر، وعدد 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وعدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.
وأضاف المخافظ أنه تم تحرير 327 محضر في مجال المخابز حيث تم غلق مخبز في مجال المخابز وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف الواحد كما تم تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء أسمدة زراعية دقيق تموين أسيوط يضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة