هل يلغي حكم الدستورية امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.
وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر.
وأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا عقد الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم الأجرة السنویة العلاقة بین فی الأحیاء تاریخ ا ثبات ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.